للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم: في الروضة (١): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (٢)

وقيل: كحكمه به.

* * *

ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء (٣) من الطوائف (وم ش).

وذكر القاضي (٤) وأبو الخطاب (٥) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وهـ) (٦) وبعض الشافعية- (٧) عملاً بظاهر الحال.

رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.


(١) انظر: روضة الناظر/ ١١٨.
(٢) الذي في الإِحكام ٢/ ٨٨ - ٨٩: وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستندًا إِلى ظهور الإِسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا -كما في التعديل بالقول من غير ذكر السبب- فهو راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب، للاتفاق عليه، والاختلاف في ذلك، ومرجوح بالنسبة إِلى التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة ...
(٣) نهاية ٧٦ ب من (ب).
(٤) انظر: العدة/ ٩٣٤ - ٩٣٥.
(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٠ أ.
(٦) قالوا: إِذا كان من عادته أن لا يروي إِلا عن عدل. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٠.
(٧) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٥٣، ونهاية السول ٢/ ٣٠٦.