(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٦) كتاب النكاح، باب الدليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقتدى به فيما خص به، ويقتدى به فيما سواه [السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، مكتبة ابن تيمية (مصورة من النسخة الهندية) فهرسة الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي]، والشافعي في المسند (٢/ ٤١٣ / ٦٧٥) [شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي، بترتيب العلامة السندي، تأليف: أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري، تقديم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، توزيع مكتبة العلم بجدة، ط. الأولى (١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م)]، وقال الألباني في الصحيحة: إسناده مرسل حسن (٤/ ٤١٧). (٣) رواه البخاري (١٣/ ٢٦٤ / ٧٢٨٨) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعثت بجوامع الكلم"، ومسلم (٢/ ٩٧٥ / ١٣٣٧) كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر.