للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= موقوف على ورود السمع، ولا حكم في الحال فصحيح، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع.
وإن أريد به أنَّا نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة فهو خطأ، لأنا ندري أنه لا حظر، إذ معنى الحظر قول الله تعالى لا تفعلوه، ولا إباحة إذ معنى الإباحة قوله: إن شئتم فافعلوه، وإن شئتم فاتركوه، ولم يرد شيء من ذلك".
قال الشيرازي في التبصرة (ص ٣١٨): "الوقف هو الحق: ومعناه: أنه لا عقاب على أحد فيها بفعله، ولا ثواب في شيء بفعله، ولا وجوب في شيء من الأشياء حتى يرد الشرع به في الوقف الذي قلناه".
قال ابن قدامة في روضة الناظر (١/ ١٣٥) - في شرح الوقف -: "معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع، والعقل لا يبيح شيئًا ولا يحرمه".
قال السمعاني في القواطع (٢/ ٥٢): "ليس معنى الوقف هو أن يحكم به؛ لأن الوقف حكم مثل الحظر والإباحة، والدليل الذي يمنع من القول بالحظر والإباحة يمنع من القول بالوقف، وإنما يعني الوقف أنه لا يحكم للشيء بحظر ولا إباحة، لكن يتوقف في الحكم بشيء إلى أن يرد به الشرع. . . . . إلى أن قال: المباح ما أباحه الشرع، والمحظور ما حظره الشرع، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما لم يبق إلا التوقيف إلى أن يرد سمع فيحكم به" ثم قال: "وقد دللنا بنص من القرآن أن الحجة لا تقوم على الآدمي بالعقل مجردة بحال. . . " ثم أطال الاستدلال على ذلك.
من النقولات السابقة - مع ما ذكره الرازي من تفسير الوقف في الهامش السابق - يتضح لنا اختلاف القائلين بالوقف في تفسيره، ولابد من الإشارة هنا إلى أن الذي دفع كثيرًا من أهل السنة إلى القول بالوقف - مع اختلافهم في تفسيره - ما بنى عليه المعتزلة مذهبهم في ذلك وهو استقلال العقل بمعرفة الحكم، وممن صرح ببناء هذه المسألة على التحسين والتقبيح العقلي: ابن برهان في الوصول إلى الأصول (١/ ٧٣) فقد قال: "فإذا ثبت لنا بالدليل السابق المتقدم أن الأحكام لا تتلقى من جهة العقل حظرًا وإباحة، وتحسينًا وتقبيحًا، وإنما تتلقى من جهة السمع قلنا في هذه المسألة: لا حاكم قبل السمع، فلا حكم قبل السمع لأن الحكم يستدعي =