للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: المراد بالوقف: عدم العلم.

الثاني: المراد بالوقف: عدم الحكم.

الثالث: المراد بالوقف: عدم المؤاخدة: أي الإباحة.

فأما من قال بأنها على الحظر:

فأغلب المعتزلة على القول به، أما من أهل السنة: فابن حامد (١)، وبعض


= حاكمًا"، ولذا فمنهم من يرى أن هذه المسألة فائدتها معرفة الأصل الذي يرد الدليل بتغييره - كما سنذكر - ومنهم من يرى أن هذه المسألة لا فائدة منها بعد ورود الشرع، بل بالغ ابن العربي المالكي في المحصول (ص ١٣٤) في الإنكار على الخوض في هذه المسألة، مبالغة غير مرضية، فمما قاله: "لا حكم للعقل فيها بشيء حتى نوعها الشرع قسمين حظر وإباحة، بلى إن المقصرين في العلم يقولون: فما حكمها بعد ورود الشرع أحكمها الحظر أم حكمها الإباحة؟ فهذا السؤال لا يصدر إلا من غبي وحكمها في الشرع بحسب وروده المحظور محظور بدليله، والمباح مباح بدليله، ويستحيل خلو المسألة عن دليل، لأن ذلك إبطال للشرع وتعطيل"، ولذا فقد قال ابن قدامة في [روضة الناظر (١/ ١٣٧)]: "وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، وبقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} [الأعراف: ٣٣]، وقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: ١٥١]، وبقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه" اهـ.
(١) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله الوراق، البغدادي. إمام الحنابلة في زمانهم ومدرسهم ومفتيهم، وهو شيخ القاضي أبي يعلى الفراء، كان ينسخ بيده ويقتات من أجرته، فسمي ابن حامد الوراق، توفي سنة ٤٠٣ هـ راجعا من مكة بقرب واقصة، من تصانيفه: "الجامع" في فقه ابن حنبل نحو أربعمائة جزء، و "شرح أصول الدين"، و "أصول الفقه". =