للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التحريم عارض" (١).

* ما ورد عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا الله عنه" (٢).

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رده إلى الأصل الذي يقيس به الحلال والحرام، فما سكت عنه فلا يدخل تحت دائرة الحرام.

فائدة المسألة:

الذي يذكره الأصوليون في فائدة هذه المسألة: أن من حرم شيئًا في الفقه أو أباحه فعلى ماذا يطلب الدليل، وإذا عدم الدليل فما هو الأصل الذي يبقى عليه حتى يجد الدليل؟ (٣)

فأثر الخلاف يظهر في المسكوت عنه (٤).

القول المختار:

الذي يظهر لي أن القول الصحيح هو أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن


(١) البحر المحيط (٦/ ١٤).
(٢) رواه الترمذي (٤/ ١٩٢ / ١٧٢٦) كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، وابن ماجه (٢/ ١١١٧ / ٣٣٦٧) كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١/ ٦٠٩ / ٣١٩٥).
(٣) أصول ابن مفلح (١/ ١٧٩).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ١٣٢).