(١) انظر لسان العرب (٩/ ٣٠٥)، المصباح المنير (ص ٣٩٥)، القاموس المحيط (٢/ ١٤٠٩). (٢) الأفعال التي يراد بها التعبد على نوعين: النوع الأول: ما صورته كافية في حصول معنى القربة وهو الذي لا يقع إلا قربة وهذا لا يقع إلا عبادة. النوع الثاني: ما لا يكون قربة إلا بالنية فهو يقع لغرض معقول المعنى ويكون عبادة بالنية. قال ابن حجر: "النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها. أما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة وأنها لا تتردد بين العبادة والعادة" (فتح الباري ١/ ٢١). أما الأفعال التي تقع وسيلة فيشترط أن تكون في الأصل فعلًا مباحًا ثم يختلف حكمه بعد ذلك باختلاف ما هي وسيلة إليه، فتكون واجبة إذا كانت وسيلة للواجب محرمة، إذا كانت وسيلة للمحرم، لكن إذا كان الفعل في الأصل محرمًا فلن يصح أن يكون وسيلة إلى غيره.