للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع: حكم وسائل العبادات:

كل ما يعين ويساعد على أداء العبادة فهو وسيلة إليها، فالوسيلة في اللغة: "كل ما يتوصل به إلى مطلوب" (١)، لكن ليس المراد هنا كل فعل يعين على أداء العبادة، وإن كان عبادة في نفسه، بل المراد تلك الأفعال التي لا يقصد بها التعبد (٢)، ولا تقع قوبة في الأصل، لكن تلك الأفعال مما يساعد على أداء العبادة ويعين عليها، فما هو الأصل في هذه الأفعال، هل ما زالت


= وإنما يقول به المبتدعة أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال - عليه السلام -: [لأنه أول من سن القتل] وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم.
(١) انظر لسان العرب (٩/ ٣٠٥)، المصباح المنير (ص ٣٩٥)، القاموس المحيط (٢/ ١٤٠٩).
(٢) الأفعال التي يراد بها التعبد على نوعين:
النوع الأول: ما صورته كافية في حصول معنى القربة وهو الذي لا يقع إلا قربة وهذا لا يقع إلا عبادة.
النوع الثاني: ما لا يكون قربة إلا بالنية فهو يقع لغرض معقول المعنى ويكون عبادة بالنية.
قال ابن حجر: "النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها. أما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة وأنها لا تتردد بين العبادة والعادة" (فتح الباري ١/ ٢١).
أما الأفعال التي تقع وسيلة فيشترط أن تكون في الأصل فعلًا مباحًا ثم يختلف حكمه بعد ذلك باختلاف ما هي وسيلة إليه، فتكون واجبة إذا كانت وسيلة للواجب محرمة، إذا كانت وسيلة للمحرم، لكن إذا كان الفعل في الأصل محرمًا فلن يصح أن يكون وسيلة إلى غيره.