الإقعاء مكروه، وهوأن يجلس على وركيه ناصبا فخذيه، والمشهور أن يتربع في موضع القيام. قاله الإمام الحطاب. وغير جلسته بين سجدتيه؛ يعني أن التربع يغير جلسته بين سجدتيه سواء كان متنفلا أو مفترضا، وقوله:"وغير جلسته بين سجدتيه"؛ أي ندبا، وكذا في تشهده بأن يأتي بالهيئة المتقدمة في قوله:"والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى" إلى آخر ما مر، ويغير التربع أيضا في سجوده على وجه السنية: بأن يسجد على أطراف قدميه وركبتيه ويديه -كما مر- وسكت المصنف عن ذلك للعلم به مما تقدم له في الفصل قبل هذا، ولا يكبر إلا بعد تربعه بعد إكمال تشهده في الجلوس الوسط؛ لأنه بمنزلة استقلاله.
ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت؛ يعني أن من استند في الصلاة استنادا يسقط لأجله إذا أزيل عنه ما استند إليه تبطل صلاته إن استند في الفاتحة بفرض عمدا أو جهلا، وركعة الاستناد فقط إن كان سهوا. وقوله:"ولو سقط"؛ أي تقديرا أو فعلا، وقوله:"قادر"؛ أي قادر على القيام مستقلا أو قادر على الجلوس مستقلا. وقوله:"عماد" المراد بالعماد ما يعتمد؛ أي ما يُستَنَد إليه كان عمودا أو عصى أو حائطا أو غير ذلك. وبما قررت علم أن كلام المصنف شامل لمن يستند في القيام والجلوس مع قدرته على الاستقلال فيهما، وفي المدونة: ولا يتوكأ في المكتوبة على حائط أو عصى ولا بأس به في النافلة قاله الإمام الحطاب.
وإلا كره؛ يعني أن المستند المذكور إذا لم يكن يسقط بزوال ما استند له، فإنه يكره فعله ذلك ويعيد في الوقت الضروري. قاله الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم، والشيخ الخرشي. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره عبد الباقي والخرشي من الإعادة في الوقت لم أر من ذكره، والكراهة لا تستلزم الإعادة وأما لو استند في السورة فالجاري على أصل الذهب أنه لا شيء عليه؛ لأن القيام لها سنة فمن تركه لا شيء عليه. قاله الحطاب. وقد مر نص المدونة: ولا يتوكأ في المكتوبة على حائط أو عصى ولا بأس به في النافلة. انتهى.
ثم ندب على أيمن؛ يعني أن من عجز عن القيام مستقلا ومستندا والجلوس كذلك، فإنه يجب عليه أن يصلي مضطجعا، فإن قدر على حالة من حالات الاضطجاع دون غيرها صلى على تلك