الحالة بحسب ما أمكنه، وإن قدر على الصلاة على جنبه الأيمن والأيسر والظهر فإنه يندب له البداءة بالصلاة على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كالملحد في قبره وإلا بطلت.
ثم أيسر؛ يعني أنه إذا لم يقدر على الصلاة على جنبه الأيمن، وقدر على الصلاة على الجانب الأيسر والظهر، فإنه يندب له تقديم الأيسر ووجهه للقبلة وإلا بطلت. ثم ظهر؛ يعني أن من لم يقدر على القيام ولا على الجلوس ولا على الجانب الأيمن ولا الأيسر، وقدر على الظهر والبطن فإنه يصلي على ظهره وجوبا ورجلاه للقبلة، فإن جعل لها رأسه بطلت. فحالات الاستلقاء الثلاث: أي الجنب الأيمن، والأيسر، والظهر مخير فيها، ولا يصلي على البطن إلا من عجز عن حالات الاستلقاء الثلاث فيجب تقديمها على البطن، وحيث صلى على بطنه فيكون رأسه للقبلة وإلا بطلت وهذا مع قدرته على التحول ولو بمحول: ويجري فيه قوله: "فالآيس أول المختار" الخ: وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف هو قول ابن القاسم، ومطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم. ولابن القاسم على ما نقله ابن حبيب: تقديم الظهر أولا، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر. وقوله:"ثم ظهر"، هو من عطف الجمل؛ أي ثم صلى على ظهر؛ لأن الظهر يجب تقديمه على البطن، ولهذا قال الشيخ الأمير: وندب على أيمن ثم أيسر ثم وجب على ظهر. وأما كونه من عطف المفردات ففيه بحث لأن حالات الاستلقاء الثلاث مقدمة على البطن وجوبا والندب إنما هو فيها. وقوله: ثم ندب على أيمن ثم أيسر، كان ينبغي له أن يقول كذلك؛ أي مستقلا ثم مستندا لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت. وقوله: ثم ندب على أيمن لخ، مصب الندب التقديم، وإلا فأحد الحالات الثلاثة: واجب لا بعينه كخصال الكفارة فهو واجب مخير فيه، ووجوب الصلاة على البطن في حق من عجز عن الحالات الثلاث المذكورة في المتن مستفاد من قوله: وإن لم يقدر إلا على نية الخ. قاله الشيخ إبراهيم.
وأومأ عاجز إلا عن القيام؛ يعني أن من عجز عن جميع أفعال الصلاة ما عدا القيام، يصلي قائما ويومئ للركوع والسجود من قيام، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وهل تكون نيته في الفعل الذي يومئ له بمنزلة الفعل؟ فإذا تركها يكون بمنزلة من ترك ركنا، أو النية التي وقعت في أول الصلاة منه تكفيه؟ فمن لم ينو الجلوس للسلام، هل يكون بمنزلة من ترك الجلوس للسلام؟ أو