للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما عدا واحدة؛ وهي الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا، فيندب فيها. وقد مر عن الشيخ عبد الباقي أن المعتمد مقابل المصنف، وقال الشيخ محمد بن الحسن ما معناه ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا. ذكره ابن شأس وابن الحاجب، وذكر ابن ناجي والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب، قال؛ أي بناني: وليس في هذا ترجيح على أن ابن ناجي اختار خلاف ما لابن رشد. وقال: إنه ظاهر المدونة عندي، -وأيضا- ما لابن شأس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه؛ وهو الذي في التوضيح، وابن عبد السلام، والقلشاني، وغيرهم. وبه تعلم أن ما ذكر الزرقاني أنه المعتمد ليس هو المعتمد. والله أعلم. انتهى.

(كذلك) يعني أن هذا العاجز عن القيام بحالتيه إذا صلى فريضته جالسا، فإنه يتربع ندبا في حال قيامه العجوز عنه، كما روي عن ابن عباس، وابن عمر. وأنس. وقوله: "وتربع"؛ بأن يخالف بين رجليه، فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وسمي متربعا لأنه جعل نفسه أرباعا: الساقان، والفخذان. والظاهر أن المراد أرباع تلي الأرض، فلا يقال هو أرباع تربع أو لم يتربع، وما مشى عليه المصنف من التربع في العاجز عن القيام بحالتيه هو المشهور، وقال ابن عبد الحكم: كالتشهد، واختاره المتأخرون، واستحسنه اللخمي؛ لأنه أقرب للتواضع وهو جلوس الأدنى بين يدي الأعلى. والتربع جلسة الأكفاء، وقال الأجهوري: والظاهر أنه لا فرق في الندب بين كون قدميه تحت وركيه أو تحت ساقيه أو بين ساقيه، ووركيه من كل جانب. ولما كان تعبيره بالفعل ربما يوهم الوجوب دفع ذلك بقوله:

(كالمتنفل) يعني أن هذا العاجز يتربع، كما أن المتنفل يتربع والحكم فيهما الندب.

واعلم أن حكم تربع التنفل الذي أحال عليه المصنف يعلم من الذهب، وأما المصنف فلم يذكره. والله سبحانه أعلم. انظر الشبراخيتي. وقوله: "كالمتنفل"؛ أي لفعله عليه الصلاة والسلام، وقوله: "وتربع"، قال في الجواهر: ولو عجز عن القيام فلا يتعين في القعود هيئة للصحة، لكن