لهما: ولا إعادة. وعلم مما مر أنه يجوز الاستناد لحيوان لا يعقل ورجل غير جنب، وقوله:"لا لجنب"، لو أدخل الكاف عليه ليدخل السكران، كان أشمل. قاله الشيخ إبراهيم.
والحاصل أن الاستناد لكل شيء جائز إلا للجنب والحائض، فيكره لهما مع وجود غيرهما، وإلا وجب لهما ويعيد في المكروه لا في الواجب ولا في الجائز. وأما الاستناد للأجنبية أو للأجنبي فلا يجوزت وأما للزوجة والأمة فكذلك ولو غير جنب أو حائض على ما للشبراخيتي وعبد الباقي، لأنهما مظنة اللذة. قال الشيخ عبد الباقي: ولكن في بعض التقارير تقييد عدم الصحة إلى آخر ما مر، وقوله:"ولهما أعاد بوقت"، علله أكثر الأشياخ بأنه باشر نجاسة في أثوابهما، وعليه فلو تيقنت طهارة ثيابهما فلا إعادة عليه. وقال ابن بشير: العلة فيهما بعدهما من الصلاة، وقيل: لأن المستند له حكمه حكم المصلي؛ لأنه كالعاون له فيجب أن يكون على أكمل الحالات. قاله الشارح.
ثم جلوس؛ يعني أنه إذا لم يقدر على القيام بحالتيه من استقلال واستناد، فإنه يجب عليه الجلوس، ولا يجوز له الاضطجاع. كذلك؛ يعني أنه إذا وجب عليه الجلوس فإنه يجب عليه أن يأتي به مستقلا، فإن عجز عن ذلك فالواجب عليه أن يأتي به مستندا على التفصيل المتقدم في القيام من الاستقلال والاستناد لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت من غير فرق بينهما في ذلك، فلو اضطجع مع قدرته على الجلوس أعاد أبدا. قاله ابن بشير. قال الشيخ عبد الباقي: والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا، وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط، فالترتيب بين القيامين واجب، وكذا بين الجلوسين، وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا، وكذا بينه وبين الاضطجاع. وأما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا فمندوب على المعتمد. والصور عشر لأنك تأخذ القيام مستقلا معه مستندا، ومع جلوس بقسميه، ومع اضطجاع. فتلك أربع، ثم تأخذ القيام مستندا مع ثلاث بعده، ثم الجلوس مستقلا مع الاثنتين بعده، ثم الجلوس مستندا مع الاضطجاع. وإن لم يقدر على الاستناد حال تلبسه بالصلاة إلا بالكلام، تكلم، ويصير من الكلام لإصلاحها، ويجب الترتيب في الصور المذكورة كلها على ما قال المصنف، وعلى مقابله يجب