والشيخ إبراهيم. كخروج ريح تشبيه في سقوط القيام؛ يعني أن الشخص إذا كان يخاف خروج ريح منه بسبب قيامه في الصلاة فإنه يصلي جالسا. قاله ابن عبد الحكم؛ لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة -يعني كانت الصلاة فرضا أو نفلا- أولى من المحافظة على الركن الواجب فيها في الجملة، فإن القيام إنما يجب في الفرض لا النفل، وبهذا يجاب عن قول سند: لم لا يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح منه؟ ويصير كالسلس الذي لا يقدر على رفعه، فلا يترك الركن لأجله كعريان يصلي قائما بادي العورة. انتهى. لأنه هنا كسلس يقدر على رفعه، ورفعه هنا بالجلوس. وانظر ما الفرق بين جعله هنا ناقضا لقدرته على رفعه بالجلوس، وبين ما تقدم من أن من يخرج منه حدث إن توضأ لا إن تيمم لا يكون ناقضا على مختار الحطاب، لا على مختار غيره من النقض والتيمم، مع أنه شرط في المحلين. قاله الشيخ عبد الباقي. ولا مفهوم لقوله:"ريح"، ولو قال: كحصول ناقض كان أشمل. قاله الشيخ الراهيم.
ثم استناد؛ يعني أن المصلي إذا لم يقدر على القيام مستقلا فإنه يجب عليه أن يقوم مستندا، ويستند لكل شيء طاهر من حيوان أو جماد. وقوله:"استناد" على حذف مضاف؛ أي قيام ذو استناد؛ أي ملابس له. لا لجنب؛ يعني أن المصلي إذا لم يقدر على القيام مستقلا، وقدر عليه مستندا -وقلنا إنه يستند لكل شيء- فإنما ذلك في غير الجنب، وأما الجنب فإنه لا يستند له كان الجنب ذكرا أو أنثى، محرما حيث كان المستند رجلا، وكذا المرأة لا تستند لجنب أنثى أو ذكر محرم.
وحائض؛ يعني أن مثل الجنب الحائض فلا يستند لها العاجز عن القيام استقلالا. وقوله:"لا لجنب وحائض"؛ أي يكره الاستناد لهما لنجاسة أثوابهما وبعدهما عن الصلاة، ولا يصح أن يستند لأجنبية أو زوجة أو أمة ولو غير حائض لمظنة اللذة. وفي بعض التقارير تقييد عدم الصحة بتحقق حصول اللذة أو الفتنة أو الاشتغال المفسد للصلاة وإن لم يجد غيرهما، فإن تحقق عدم ذلك أو شك استند لهما ولو مع وجود غيرهما حيث لا حيض لهما ولا جنابة، وهذا التقرير هو الذي ارتضاه الرماصي. ولهما أعاد بوقت؛ يعني أنه إذا ارتكب المكروه بأن استند للجنب أو الحائض أو لهما مع وجود الغير، فإنه يعيد في الوقت الضروري، وإن لم يجد غير الجنب والحائض فإنه يجب الاستناد