واعلم أن النقص مع الزيادة لا يتقيد بكونه عن سنة مؤكدة على المشهور، فمن نقص تكبيرة واحدة مع زيادة كقيامه مع ذلك لخامسة، فإنه يسجد قبل السلام، وقيل: بشرط التأكيد، وإلا سجد بعدُ إن أوجبت الزيادة سجودا، وإلا فلا سجود، ويأتي هذا في قول المصنف:"وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده" الخ، وعلى الأول يكون قوله: أو مع زيادة عطفا على مؤكدة، وعلى الثاني يكون عطفا على مقدر تقديره: منفردة.
والصور التي يسجد فيها القبلي سبع: تحقق النقص فقط، أو شك فيه فقط، أو شك هل زاد أو نقص، أو تحققهما، أو شك فيهما، أو تحقق النقص وشك في الزيد، وكذا العكس، ويدخل في ذلك صورة القرافي؛ وهي ما إذا تيقن موجب السجود، وشك هل هو قبل أو بعد فليست زائدة على المتن خلافا للتتائي. قاله الشيخ إبراهيم، وبقي للبعدي اثنتان: تحقق الزيد فقط أو الشك فيه فقط، ولأبي الحسن أن من قرأ السورة وشك في الفاتحة؛ فإنه يقرؤها ويعيد السورة ولا سجود عليه؛ وهو وارد على قولهم: الشك في الزيادة كتحققها. قاله الشيخ عبد الباقي وفي كتاب الشيخ الأمير: ولو كرر الفاتحة سهوا سجد، ومنه إعادتها لسر أو جهر، والشد على الظاهر بخلاف السورة، ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة، ولا يعول على ما في الخرشي هنا. انتهى. ونقل الشيخ أحمد عن المدونة أن من قدم السورة سهوا على الفاتحة يعيدها بعد الفاتحة، ويسجد بعد. نقله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ بناني: ما ذكره عن أبي الحسن نحوه نقل المواق عن سماع عيسى عند قول المصنف: وإعادة سورة فقط لهما، وما ذكره عن أحمد من السجود بعد هو قول ثان في المدونة ذكره أبو الحسن بعد أن ذكر كلام المدونة بعدم السجود. انتهى.
سجدتان هذا هو محط المبالغة؛ أي يُكتفى بسجدتين، وإن تكرر موجب السجود من نوع واحد كنقص فقط أو زيادة فقط إجماعا، بل وإن من نوعين كنقص وزيادة على المذهب؛ وهو قول جمهور العلماء. وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة بالتعدد، فيسجد قبل وبعد، وأنكر ذلك الرجراجي. وقال: هو مخالف للنقل موافق لدليل العقل، وقوله: سجدتان كونه سجدتين