مجمع عليه. ودلت عليه الأحاديث الصحيحة (١))، فلا تجزئ السجدة الواحدة، ولا تجزئ الثلاثة، فلو سجد واحدة ثم تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، فإن سلم ثم تذكر أنه إنما سجد واحدة سجد أخرى وتشهد، وسلم ولا سجود عليه: وإن سجد ثلاث سجدات سهوا سجد بعد السلام في القبلي عند اللخمي ولا شيء عليه في البعدي -كما مر- وكلام اللخمي مخالف للمدونة في أنه لا سجود في زيادة سجود السهو القبلي بجعله ثلاث سجدات. والله سبحانه أعلم. قاله الإمام الحطاب.
قبل سلامه؛ يعني أن السجود لأجل نقص سنة مؤكدة أو مع زيادة محله قبل السلام وبعد تشهده، وعدد سجدتان، -كما مر- لا ينقص عنهما، وتمنع الزيادة عليهما. قال الشيخ عبد الباقي: وانظر لو فعله قبل التشهد، هل يعتد به أم لا؟ لأنه لم يقع في محله فيكون بمنزلة من لم يأت به. وحينئذ فينظر إن ترتب عن ثلاث سنن أو أقل، والظاهر الأول، وعليه فالظاهر أنه يكفي له وللصلاة تشهد واحد. قال الشبراخيتي: ونقل ابن ناجي في شرح المدونة: أن المصلي إذا أعرض عن السجود القبلي وأعاد الصلاة ثانيا لم تجزه، والسجود باق في ذمته، ونقل معناه عبد الباقي عن ابن بشير، وعزاه للحطاب، ثم قال عبد الباقي: وظاهره أن الصلاة ليست بطول ولو أطال فيها، فإن جعلت طولا بطلت الأولى إن كان النقص عن ثلاث سنن وإلا سقط سجوده. انتهى المراد منه. وقال الشيخ بناني: معنى كلام ابن بشير أن من ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم تجزه تلك الصلاة عن ذلك السجود؛ لأن تلك الصلاة ليست بطول فلا بد أن يأتي به، واستدل لذلك بالنقل عن أبي الحسن وابن يونس، قال: فلم يجعل الصلاة طولا في السهو، والظاهر أن العمد كذلك، وفي سقوط القبلي غير المبطل بالطول طرق والمذهب السقوط بالطول، ثم قال: وذكر شيخ شيوخنا أبو علي: أن ما نقلوه عن ابن بشير غير صحيح، وأن كلام ابن بشير ليس فيه أن السجود قبلي، ثم قال؛ أي أبو علي: فإذا علمت أن ابن بشير لم يقيد بالقبلي فيجب أن يحمل في كلامه على البعدي، ويسقط الإشكال. انتهى
(١) البخاري، كتاب السهو، رقم الحديث: ١٢٢٤/ ١٢٢٥. مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٥٧٠.