للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باختصار. وقوله: قبل سلامه حيث لم يُصَلِّ خلف من يرى السجود بعد، وإلا فلا يخالفه، فإن الخلاف شر، كما قاله في المدونة.

وبالجامع في الجمعة؛ يعني أن من ترتب عليه قبلي فإنه يسجده في سهو غير الجمعة بالجامع وغيره، وأما في سهو الجمعة فإنما يسجده بالجامع الذي صليت فيه الجمعة فقط ولا يسجده في غيره، واستشكل بأن الخروج من المسجد مبطل إن ترتب عن ثلاث سنن وإلا فلا يتأتى السجود في غير الجامع حتى ينفى، وأجيب بأنه مبني على القول بأن الخروج منه غير مؤثر -كما يقوله محمد- وسيأتي أن الخروج طول عند ابن القاسم وأشهب، وأجيب أيضا بأن هذا فيمن صلى خارجه لضيق، بناء على أنه إن زال المانع كملها فيه لا في محله، فإذا صلاها شخص برحاب المسجد لضيق أو اتصال صفوف وكان مسبوقا ثم زال الضيق فإنه يدب للمسجد ليكملها، أو سجود سهوها به فيما يظهر؛ لأنه يدب للسترة؛ وهي مستحبة أو سنة، فأولى دبه للسجود القبلي؛ لأنه شرط في صحتها حيث لا ضيق على ما يأتي للمصنف في الجمعة لا على خلافه، فيكمل، بموضعه. وأما البعدي من الجمعة فإنه يسجده في أي جامع شاء فيشترط فيه أن يكون بالجامع، ولكن لا يشترط فيه الجامع الذي صلى فيه، وإن لم يسجد القبلي في الجامع كان كتركه، فيفصل فيه إذا طال بين أن يكون عن ثلاث أو أقل ويسجد القبلي في غير الجمعة عند طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة؛ لأنه داخل الصلاة ولو أخره، وكذا البعدي إن ترتب عن فرض، وإن ترتب عن نفل فقيل كذلك؛ وهو ظاهر المدونة، وقيل: لا؛ وهو لأبي الحسن وعبد الحق، وهل هو تفسير لها أو خلاف؛ قولان، وقوله: وبالجامع في الجمعة إنما يتصور في حق الإمام أو في حق المسبوق إذا سها بعد مفارقة الإمام على القول بأن الإمام لا يحمله؛ وهو المشهور. وأعاد تشهده؛ يعني أن من ترتب عليه السجود القبلي إذا سجده فإنه يعيد تشهده، ثم يسلم ولا يسلم منه بمجرد سجوده، بل حتى يتشهد، وهل وجوبا كما روى ابن القاسم عن مالك، أو ندبا كما روى ابن عبد الحكم مع ابن رشد، عن ابن وهب، أو لا يطلب به كما روى ابن حارث عن أشهب، واللخمي عن عبد الملك؟ والمراد بالوجوب أنه أمر تتوقف صحته عليه كركوع النافلة،