وفسر أحمد الوجوب بأنه الطلب على وجه التأكد، قال الشيخ عبد الباقي: وتفسير الشيخ أحمد هو المتعين فيما روى ابن القاسم؛ إذ كيف يعقل أن تشهد أصل الفرض سنة، وتشهد سجود السهو واجب، وكثيرا ما يعبر المتقدمون بالوجوب عن الطلب استنانا، قال الشيخ أحمد: وانظر لو نسيه وسلم عقبه من غير فصل، هل يسجد أم لا؟ وينبغي السجود. انتهى. وهو مخالف لمفاد الحطاب من أنه لا سجود عليه، وقوله:"وأعاد تشهده"، هذا أحد المواضع التي لا يطلب في تشهدها الدعاء، ومن أقيمت عليه الصلاة أو خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة، ومن سها عن التشهد حتى سلم الإمام.
والحاصل أن القبلي يسجده قبل سلامه، وبعد إتيانه بالتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وأنه إذا أتى بالقبلي يقرأ التشهد ولا يدعو فيه ولا يطيله. والله سبحانه أعلم.
كترك جهر مثال للنقص الموجب للسجود؛ يعني أنه يسجد لترك الجهر في الفاتحة، ولو في ركعة أو في السورة من ركعتين، لا من ركعة، وإن كان الجهر كله سنة واحدة؛ لأن البعض الذي له بال كالكل بأن أبدله بأعلى السر؛ أي حركة اللسان فقط. وأما إن أبدله بأدنى السر؛ وهو أن يسمع نفسه فقط؛ فلا سجود.
وسورة؛ يعني أن من ترك السورة المشروعة سهوا يسجد قبل السلام، ومحل السجود لترك الجهر والسورة إنما هو صلاة فرض؛ فهو قيد فيهما، وإلا فلا سجود، والسهو في النفل كالسهو في الفرض إلا في خمس: السر، والسورة، والجهر، ومن عقد ثالثة ففي النفل يكمل أربعا، وفي الفرض يرجع متى ما ذكر، ومن ترك ركنا وطال ففي الفرض يعيد وفي النفل لا شيء عليه، ومثل الطول إذا تذكر بعدما شرع في فريضة أو ركع في نافلة أخرى أوأطال، كما يأتي في قوله:"فمن فرض" الخ.
وتشهدين؛ يعني أنه يسجد لترك تشهدين قبل السلام في فرض أو نفل، ويتصور تركهما في مسائل البناء والقضاء، ويتصور أيضا فيمن يصلي النفل ستا وهو ضعيف، وقد مر أن السنن التي يسجد لتركها إنما هي ثمانية جمعها بعضهم بقوله: