للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقتصر على شفع شك أهو به أم بوتر؛ يعني أنه إذا كان يصلي الشفع، وشك بعد تيقن إتمام الركعتين في حال جلوسه، أو هو قائم فلم يدر أهو به أو أتمه؟ وهو بوتر، فإنه يحتاط بأن يجعل ذلك من الشفع، فيقتصر عليه ليكون على يقين في إتمام الشفع، ويسجد بعد سلامه منه، ثم يستأنف الوتر. قال الشيخ عبد الباقي: وهذا يغني عنه ما قبله؛ إذ فهم منه أن الشاك يبني على الأقل، والنافلة كالفريضة، وشمل كلامه الشك البسيط أي التردد بين أمرين -كما قررت- والمركب وهو التردد بين ثلاث أي شك أهو جالس بأولى الشفع أو ثانيته أو بوتر؟ أتى بركعة، وسجد بعد السلام، ثم أوتر بواحدة. وعبر المصنف في هذه بمقتصر لأنه يقتصر على الركعتين المتيقنتين، فيسلم منهما ثم يوتر، وبمتم في الأولى لأنه لا يقتصر على المتيقنتين، بل يأتي بما شك فيه فحصل التقابل بين اللفظين بأوجز عبارة. وقوله: "ومقتصر على شفع" الخ، بيان للحكم والسجود جميعا كالذي قبله. أبو الحسن: ليس في الأمهات بعد السلام، واختلف الشيوخ هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ وإنما سجد لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى ركعتي الشفع من غير سلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاثا، فيسجد بعد السلام لاحتمال هذا. صح من النكت. ونقل عن عبد الحق في غير النكت أنه قال: التعليل إنما يقتضي أن يسجد قبل السلام لا بعده؛ لأنه ترك السلام من الشفع، وقوله: "شك" بيان للسبب الذي اقتصر على الشفع لأجله، وقوله: "أهو به أو بوتر" تصوير للشك.

أو ترك سر؛ يعني أن من ترك السر وأتى بأعلى الجهر يسجد بعد السلام لأنه كزيادة محضة؛ وهو مذهب ابن القاسم، وقال غيره: يسجد قبل لأنه زاد الصوت ونقص السر وهو أقيس. قاله التتائي. وقد مر عنه أنه يسجد قبل لترك السر، فله قولان، ومحل السجود المذكور حيث كان يقرأ بصلاة فرض، وجَهَرَ في الفاتحة ولو مرة، أو في السورة في ركعتين. كما للشيخ الأمير. وأما في النافلة فلا يسجد لترك السر؛ لأن السر في النفل مندوب، ولا يسجد لترك مندوب. وقوله: "أو ترك سو بفرض"، هو المشهور كما نص عليه غير واحد، ونسب في التوضيح المقابل لابن القاسم لا لغيره. قال الرهوني: وما ذكروه من الخلاف مخالف لما قال ابن رشد في سماع القرينين، فإنه