الله، وابن بشير، وابن ناجي، وصححه ابن رشد ورجحه في الشامل برد مقابله، واعتمده أبو عمر قائلا: إن القول بالبطلان ضعيف عند الفقهاء، وليس لقائله سلف ولا حظ من النظر، ولو كان كذلك لم يعرف الفرض من غيره. وقال: إن طريقة الأكثر أن الخلاف غير مقيد بترك سنة واحدة، بل جار في ترك أكثر منها، وقال: إن التوضيح صرح بجريان الخلاف في الجلوس الوسط. وحكى ابن بطال الاتفاق على بطلان صلاة من تركه عمدا: وأبو عمر الإجماع عليه.
وبترك ركن؛ يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من صلاته فإن كان متعمدا لذلك تبطل صلاته، وأما إن كان ساهيا فإنما تبطل إذا طال ما بين انتهاء صلاته وتذكره، وقوله:"وطال" جملة حالية من ترك؛ أي حال كون الترك طال زمنه. كشرط تشبيه في البطلان؛ يعني أن الصلاة تبطل بترك شرط من شروطها الأربعة من: طهارة حدث، وخبث، وستر عورة، واستقبال قبلة. وقد مر ذلك مبينا في محله.
وتداركه؛ يعني أنه لا تبطل صلاته في ما إذا ترك الركن سهوا وتذكره قبل الطول، والحكم في ذلك أن يتدارك الركن المتروك إن أمكن تداركه، لا إن لم يمكن: كنية ولا شرطا فالبطلان ليس إلا، والتدارك أن يأتي بالركن فقط من غير استيناف. ركعة قال الشيخ إبراهيم: هو بيان لمفهوم طال. إن لم يسلم؛ يعني أن الركن المتروك سهوا إما أن يكون من الركعة الأخيرة، أو من غيرها، فإن كان من الأخيرة فإنما يتداركه حيث لم يسلم أصلا، أو سلم ساهيا عن كونه في الصلاة، أو ساهيا عن تلفظه به، أو غلطا فيأتي به وبما بعده. ومفهوم قوله:"إن لم يسلم"، أنه إن سلم معتقدا الكمال قصد التحليل أم لا، فاته التدارك -كما يأتي- لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها، فيأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه، ولم يخرج من المسجد كما يأتي للمصنف، حيث قال:"وبنى إن قرب" والمعتبر سلام التارك نفسه، فسلام الإمام لا يفيت التدارك على المأموم فيأتي بما نسيه من السجود مثلا عند ابن القاسم، وأشهب، ومطرف، وابن الماجشون. وقيل: يفيته؛ وهو لابن هارون، وعليه يلغيها ويأتي بركعة. وقوله:"إن لم يسلم" شامل للأخيرة، ولما إذا سلم من غيرها معتقدا الكمال ثم تبين أنه نسي سجدة من الركعة الثانية من رباعية أو ثلاثية، فيأتي بركعتها وبما بقي من الصلاة إن قرب بإحرام. قاله الشيخ إبراهيم.