للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستثنى من المصنف الجلوس بقدر السلام فلا يفيته السلام كما في المدونة، فيجلس بعد التذكر، ويتشهد، ويسلم، ويسجد بعد لسهوه إن قرب، فإن طال بطلت. وقوله: "وتداركه إن لم يسلم"، ما مشى عليه المصنف هو المذهب، وقيل: لا يفيت السلام التدارك.

ولم يعقد ركوعا؛ يعني أنه إذا كان الركن المتروك سهوا من غير الركعة الأخيرة، فإنه يتداركه إن لم يعقد ركوعا أصليا، فإن عقده فات التدارك ورجعت الثانية أولى. وأما الركوع الزائد فلا يفيت التدارك، وقيل: يفيته، وعليه فهل تنوب عن ركعة الخلل أم لا؟ قولان، والكلام هنا في الفذ، والإمام. وحكم المأموم هو ما يأتي في قوله: "وإن زوحم". قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني.

واعلم أن الركن هو ما تنعدم الماهية بانعدامه، وهو من أجزائها كالركوع والسجود ونحوهما من أجزاء الصلاة، والشرط ما تنعدم الماهية بانعدامه، ولكنه خارج عن الصلاة كالطهارة بقسميها، وستر العورة، واستقبال القبلة، وهي شروط الصلاة الأربعة. والله سبحانه أعلم. وسيأتي كيفية التدارك في قوله: "وتارك ركوع يرجع قائما".

ولما كان العقد يختلف ففي بعض المسائل يعتبر بالسجدتين -كما تقدم- وفي بعضها برفع الرأس، وهو الأعم الأغلب عند ابن القاسم، وفي بعضها بالانحناء، وهو الأعم الأغلب عند أشهب، أشار إلى مذهب ابن القاسم بقوله: وهو رفع رأس؛ يعني أن عقد الركوع المفيت للتدارك أي الوجب لبطلان الركعة، هو رفع رأس من الركعة التالية لركعة النقص عند ابن القاسم مطمئنا معتدلا، فإن رفع دونهما فكمن لم يرفع، فيرجع ويتدارك لا مجرد انحناء، خلافا لأشهب. إلا لترك ركوع؛ يعني أن هذه المسائل المستثناة عقد الركوع فيها المفيت للتدارك ليس هو رفع الرأس المذكور. قال الشيخ إبراهيم: ولا مفهوم لركوع أي إلا لترك ركوع أو رفع منه أو سجود أو قراءة، فلو قال: إلا لترك ركن كركوع لكان أشمل. انتهى. وسيأتي قريبا عن الشيخ عبد الباقي ما يخالفه، والظاهر ما للشيخ عبد الباقي لا ما للشيخ إبراهيم؛ لأنه مخالف لظاهر المصنف، ولأنه يناقض قول المصنف: وبترك ركن الخ. قاله جامعه عفا الله عنه. والله سبحانه أعلم. والظاهر أن اللام في قوله: "لترك"، بمعنى في على حد قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا}، ولا