للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مانع من كونها للتعليل. والله سبحانه أعلم. والمعتبر في هذه المستثنيات الانحناء لما يلي الركعة التي ترك ركوعها، كما أشار إلى ذلك بقوله: فبالانحناء، يعني أن الركوع المتروك سهوا يفوت تداركه بالانحناء، وهو وضع اليدين على الركبتين، وظاهره وإن لم يطمئن في انحنائه. قاله الشيخ إبراهيم. فتبطل ركعة النقص، وتقوم هذه مقامها عند ابن القاسم كقول أشهب؛ إذ لا بد من إبطال أحد الركوعين، وإبقاءُ ما تلبس به أولى، قال الشيخ عبد الباقي: وأما لو ترك الرفع من الركوع فقط فيدخل فيما قبل الاستثناء، فلا يفيته الانحناء وإنما يفيته رفع رأسه من التي تلي ما تركه منه فإن ذكره منحنيا رفع بنية رفع الركوع السابق، ثم يسجد لوجوب ترتيب الأداء. ولو تذكره في قيام الركعة الثانية فلا يتأتى له الإتيان بما فاته إلا إذا ركع، فيركع. انتهى كلام عبد الباقي، وهو صريح في خلاف قول الشبراخيتي، فيفيد إبقاء المصنف على عمومه، ولم يتعقبه بناني. وقوله: "فبالانحناء"، قال الشيخ إبراهيم: أي فينعقد بالانحناء إن قلنا إن ابن القاسم رجع لأشهب، أو يفوت تداركه بالانحناء إن قلنا إنه لم يرجع له، والأول هو ظاهر كلام المصنف خصوصا، والأصل في الاستثناء الاتصال.

والحاصل أن ابن القاسم وافق أشهب في هذه المستثنيات، وقوله: كسر، الكاف للتشبيه وهي لا تدخل شيئا، لا تمثيلية؛ يعني أن من جهر في محل السر يطالب بأن يعيد القراءة سرا، ويفوت تلافي ذلك بالانحناء، ومثل السر الجهر والسورة والتنكيس؛ بأن يقدم السورة على الفاتحة، فيفوت تدارك ذلك بالانحناء.

وتكبير عيد؛ يعني أن من ترك تكبير العيد كلا أو بعضا، عمدا أو سهوا يفوته تلافي ما ترك من ذلك بالانحناء. كما سيأتي. وسجدة تلاوة؛ يعني أن من قرأ ما فيه سجود في صلاته، وجاوز محل السجدة ولم يسجد، يطالب بسجود التلاوة ما لم يركع؛ أي ينحن، فإذا انحنى للركوع بوضع اليدين على الركبتين، فإن سجدة التلاوة تفوته، فإن كانت الصلاة فرضا فإنه لا يأتي بها فيما يأتي به من صلاته، وإن كانت نافلة فعلها في ثانيته، كما يأتي. وإنما لم تفت بالركوع الآتي في قوله: "فإن قصدها فركع سهوا" الخ، على مذهب ابن القاسم؛ لأن ما يأتي انحط بنية