السجدة سهوا، وركع سهوا فلم يعتد بالركوع؛ لأن ابن القاسم يشترط قصد الحركة للركوع وما هنا انحنى بنية الركوع فيعتد به، ويفوت تلافيها اتفاقا.
وذكر بعض؛ يعني أن من ترك بعض صلاة سهوا وذكره في صلاة أخرى، يفوته تلافي ما ذكره من الأولى بالانحناء في الثانية على ما مر تفصيله، ومثله القبلي المرتب عن ثلاث سنن وشمل كلام المصنف ست صور وهي: ما إذا كان البعض، والقبلي من فرض، وذكرهما في فرض أو نفل، أو من نفل، وذكرهما في نفل، ولا يشمل ما إذا كانا من نفل وذكرهما في فرض؛ إذ لا يعتبر هنا في فواتهعا طول قراءة ولا ركوع. كما نص عليه غير واحد.
وإقامة مغرب عليه وهو بها؛ يعني أن من أقام عليه الإمام الراتب صلاة المغرب؛ وهو بها أي في صلاة المغرب في المسجد يفوته القطع بوضع يديه على ركبتيه في ركوع الثالثة، والمشهور في المذهب أن من أقيمت عليه المغرب وقد أتم منها ركعتين بسجودهما يتمها وقبل ذلك يقطعها. ولعل المصنف قصد جمع النظائر، وإلا فهذا ضعيف -كما علمت- وسيذكر المصنف حكم غير المغرب بقوله:"وببيته يتمها"، وقوله:"وإقامة"، عطف على قوله:"سر"، وفي قول المصنف:"وهو بها"، إجمال؛ لأنه يحتمل أنه في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولا يمكن حمل المصنف على المشهور؛ لأن كلامه فيما يفيته الانحناء. انتهى.
ولما قدم المصنف أن تارك الركن من الركعة يتداركه إن لم يسلم، ووراء ذلك أحد أمرين: إما بطلان الصلاة جملة، وهو المنبه عليه بقوله:"وبترك ركن وطال"، وإما بطلان ركعة النقص فقط، والبناء على ما بقي، وهو المنبه عليه بقوله: وبنى؛ يعني أن المصلي إذا سها عن ركن من صلاته وسلم، فإنه يفوته التدارك، ويبني على ما معه من صلاته ويأتي بدل ركعة الخلل بركعة كاملة. إن قرب؛ يعني أن هذا الذي سلم وفاته التدارك فإنه يبني -كما مر- وإنما يكون له البناء بشرطين؛ فإن انتفيا أو أحدهما بطلت صلاته؛ أحدهما أن يقرب سلامه عرفا من ذكر ما عليه، فإن بعد بطلت صلاته -كما عرفت- وأشار لثانيهما بقوله: ولم يخرج من المسجد؛ يعني أنه كما يشترط في بنائه القرب، يشترط فيه أيضا أن لا يخرج من المسجد الذي صلى فيه صلاته التي