للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سها عن بعض أركانها باتفاق ابن القاسم وأشهب، فلو بعد ابتدأ صلاته -كما مر- لبطلانها، ولو خرج من المسجد ولو صغيرا وصلى بإزائه بما يعد خروجا عرفا لم يَبْنِ وتبطل صلاته، وابتدأها، ولو قرب جدا فالخروج بإحدى رجليه لا يعد خروجا عرفا، وإن كان لا يخرج من المسجد فالظاهر أن الطول بالعرف ولو صلى بغير المسجد، فقيل: حد القرب الصفان والثلاثة، وقيل: بالعرف من غير تحديد، وقال أشهب: حيث يصلي بصلاة الإمام، واقتصر على هذا الأخير. قاله الشيخ إبراهيم. وبما قررت علم أن الواو في قوله: "ولم يخرج من المسجد" على بابها. وقوله: حيث يصلي بصلاة الإمام، يفيد أن البعد المجاوزة التي تمنعه أن يصلي بصلاتهم بأن لا يرى أفعال الإمام ولا المأمومين، ولا قوله: "ولا قولهم"؛ لأن الاقتداء يحصل برؤية فعل الإمام أو سماع قوله أو برؤية فعل المأموم أو سماع قوله وما قدمته من أن ابن القاسم يقول بأن: الخروج من المسجد مبطل هو للشادلي على الرسالة، ونحوه للشيخ محمد بن الحسن والتاودي، فإنه، أي التاودي، قال في قول الشيخ عبد الباقي: الأول لابن القاسم؛ يعني بالأول القرب بالعرف، والثاني لأشهب؛ يعني بالثاني الخروج من المسجد نحوه في التوضيح وهو مشكل؛ إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا، كما صرح به أبو الحسن، فقال في قول المدونة: من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب، وإن تباعد ابتدأ صلاته، ما نصه: البعد الصفان أو الثلاثة أو الخروج من المسجد. انتهى. نقله الرماصي. ونقل أبو الحسن عن ابن المواز أنه قال: لا خلاف أن المسجد طول؛ أي الخروج من المسجد طول باتفاق. وحينئذ فيتعين أن "الواو" في كلام المصنف للجمع، لا بمعنى "أو". وفي المواق عن المدونة أنهما: معا طول عند الإمام. انتهى. وبين المصنف كيفية البناء بقوله: "بإحرام" متعلق بقوله: "وبنى" يعني أن البناء إنما يكون بإحرام؛ أي تكبير ونية، ولو قرب جدا. والظاهر ندب رفع اليدين حين شروعه. ولم تبطل بتركه؛ يعني أن الإحرام بمعنى التكبير إنما هو على وجه السنية أو الندب، فلذا لم تبطل الصلاة بتركه؛ أي الإحرام بمعنى التكبير عند ابن أبي زيد ومشايخ عصره. وأما النية؛ أي نية إتمام ما بقي من الصلاة فلا بد منها، ولو قرب جدا اتفاقا، فالقائل بأنه إذا قرب جدا لا يحتاج إلى إحرام اتفاقا أراد به التكبير، فالخلاف إنما هو في التكبير حيث قرب