للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما بما قاله بعضهم؛ بأن الأسطوانة الخلقة كانت مصلاه، وكانت أكابر أصحابه يصلون إليها ويجلسون عندها، وصلى إليها عليه الصلاة والسلام بعد تحويل القبلة بضعة عشر يوما، ثم تقدم لصلاه المعروف، ونازع الأجهوري في هذا الجمع المذكور. وقوله: "وإيقاع نفل به"، قال الشيخ عبد الباقي: فإن قلت هذا يخالف ما تقرر من أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، قلت: يحمل هذا على ما صلاته في المسجد أولى، أو على ما صلاته بمسجده بخصوصه أولى، كمطلق التنفل للغرباء. انتهى. وقوله: قلت يحمل على ما صلاته في المسجد أولى الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: أحِبُّ النفلَ نهارا في المسجد، وليلا في البيت. ابن رشد: لشغل باله بأهل بيته نهارا، فلو أمن من ذلك كان في البيت أفضل، وسمع نفل الغريب بمسجده صلى الله عليه وسلم أحَبُّ إلي، وغيره ببيته. ابن رشد: لأن الغريب لا يعرف، وغيره يعرف، وعمل السر أفضل. واعلم أن الاحتياط الآن استيعاب جميع البقعة التي هي مظنة مصلاه بالنفل.

والفرض بالصف الأول؛ يعني أن الفرض ليس كالنفل في ذلك، فيندب إيقاعه في الصف الأول بمسجده صلى الله عليه وسلم، لا في موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم، وغير المسجد النبوي أحرى، وما زيد في مسجده صلى الله عليه وسلم له حكمه عند الأئمة الثلاثة، ومن لا يرى مساواة ما زيد للمسجد، يرى تفضيل ما فعل بمسجده صلى الله عليه وسلم ولو بآخر صف على الصف الأول في الزيادة، وإليه نحا ابن عرفة. والصف الأول: ما وراء الإمام على الصحيح، ولو فصل بمنبر أو مقصورة، وقيل: ما لم يفصل بمقصورة أو منبر، وقيل: الصف الأول هم السابقون في الإتيان للصلاة، وانظر هل تدخل الجنازة في الفرض أم لا؟ كما يقوله الشافعية من استواء صفوفها في الفضل، وانظر أيضا هل النفل إذا صلي جماعة على وجه الطلب كالفرض أم لا؟ وللعالم أن يصلي مع أصحابه مأموما للإمام بموضعه البعيد من الصفوف ما لم يكن بها فرج، فليسدها. نقله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: