للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخوله، وكذلك غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته أن يطوف عند دخوله: فتحية المسجد في حقه الطواف، ولا يطلب منه حينئذ ركوع. وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد أو مشاهدة البيت الشريف ولم يكن نيته الطواف، فإنه يصلى ركعتين إن كان في وقت تحل فيه النافلة، وإلا جلس كغيره من الساجد. انتهى. وقد مر أن التحية لا تسقط بالجلوس قبلها، فإذا جلس قبل أن يركع فإنه يستحب له أن يقوم فيركع، وقد علمت أن الجلوس قبلها مكروه. والله سبحانه أعلم.

وتراويح؛ عطف على المتأكد وهو غير منصرف؛ يعني أنه يتأكد ندب التراويح؛ وهي قيام رمضان؛ سمي بذلك لأنهم كانوا يطيلون القيام، ثم بعد كل تسليمتين يجلس الإمام والمأموم للاستراحة ويقضي من سبقه الإمام: ووقتها وقت الوتر فإن فعلت بعد مغرب لم تسقط وكانت نافلة لا تراويح، كما يفيده رد ابن عرفة على تلميذه الأبي، وقول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة؛ يعني بالبدعة جمعهم على قارئ واحد مواظبة في المسجد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا، لا أن الصلاة في نفسها بدعة؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها جمعا بالناس، كما في رواية البخاري، ومسلم أنه: خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج عليه الصلاة والسلام في الليلة الثانية فصلوا بصلاته: ثم كثر أهل المسجد في الليلة الثالثة أو الرابعة حتى عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر: أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد فإنه لم يَخْفَ علي اجتماعُكم الليلة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها (١)).

واستشكلت هذه الخشية لما ثبت في حديث الإسراء من قوله تعالى (هي [خمس وهي (٢)] خمسون: لا يبدل القول لدي (٣))، فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. ابن حجر: يجاب بأنه


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث: ٧٦١. البخاري، كتب صلاة التراويح، رقم الحديث: ٢٠١٢.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٣) البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٤٩. مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث: ١٦٣.