للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: أصابوا، ونعم ما صنعوا (١)). أخرجه أبو داوود. وقال: هذا الحديث ليس بالقوي. ومن دخل المسجد والناس يصلون التراويح، وعليه العشاء، قال ابن حبيب: له تأخيرها للدخول معهم ما لم يخرج مختارها، وروى ابن وهب، وابن نافع: لا يؤخرها، وروى ابن القاسم: يصليها وسط الناس، ومرة بمؤخر المسجد ونحوه للجلاب. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وقد مر أن وقت التراويح وقت الوتر: وقال الأبي في شرح مسلم: المعروف أنها بعد العشاء الآخرة، فلو أراد الإمام أن يقدمها عليها منع، وكنت إماما فصليتها قبل العشاء، فقال لي شيخنا أبو عبد الله: أعرفك أورع من هذا، وهذا لا يخلصك. وتكره التراويح لمن عليه صلوات. ابن رشد: من عليه صلوات فرائض فلا يجوز أن يتطوع من النوافل إلا وتر ليله، وفجر نهاره. انتهى. وفي رسم المكاتب من سماع يحيي من كتاب الصلاة فيمن افتتح الركعة التي يختم فيها بأم القرآن، ثم يريد أن يبتدئ القرآن من سورة البقرة: أيفتتح بأم القرآن لابتدائه القرآن؟ قال: يفتتح البقرة ويدع أم القرآن؛ لأنه لا يقرأ أم القرآن في ركعة مرتين. ابن رشد: لأن السنة أن يقرأ أم القرآن في كل ركعة مرة. كما قال صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة. قاله الإمام الحطاب وانفراد فيها؛ يعني أنه يندب الانفراد في التراويح، ولا يتأكد، فهو معطوف على فاعل ندب لا تأكد. قال الشيخ عبد الباقي وغيره: الانفراد فعلها في البيوت، ولو جماعة. قال الشيخ محمد بن الحسن وفيه نظر؛ إذ الأيمة عللوا فضيلة الانفراد بالسلامة من الرياء، ولا يسلم منه إلا إذا صلى وحده في بيته لا في جماعة، نعم؛ إذا كان يصلي في بيته بزوجته وأهل داره، فهذا بعيد في الغالب من الرياء. قاله أبو علي.

إن لم تعطل المساجد؛ يعنى أنه إنما يندب الانفراد في التراويح حيث لم تعطل المساجد؛ أي لم تترك خالية من الصلاة بها جماعة، ويحتمل عن الصلاة بها جملة، واستقرب ابن عبد السلام الثاني: واقتصر عليه شيخ التتائي، ويشترط أيضا أن لا يكون آفاقيا بالمدينة، وأن ينشط لفعلها ببيته. قاله عبد الباقي. وقال الأمير: وفعلها بالبيوت لغير آفاقي بالحرمين إن نشط. انتهى. قال


(١) أبو داود، كتاب شهر رمضان، رقم الحديث: ١٣٧٧.