للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بهرام: قال الأبهري: آخر وقت الجمعة إذا دخل وقت العصر، وقيل: حتى يبقى أربع ركعات قبل الغروب؛ وهو قول سحنون، وقيل: تصلى ما لم تصفر الشمس. قاله أصبغ. انتهى.

واعلم أن كل ما هو شرط في الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة، فهو شرط في الأداء، ويزيد شرط الأداء بالتمكن من الفعل، فالنائم غير مكلف بأداء الصلاة مع وجوبها عليه، فالتمكن شرط في الأداء فقط. وللشيخ أبي عبد الله بن عبد السلام:

شرط الوجوب ما به يكون … مكلفا كالعقل يستبين

وكالبلوغ وبلوغ الدعوة … وجود طهر وارتفاع حيضة

ومع تمكن من الفعل أدا … كعدم الغفلة والنوم بدا

وما للاعتداد بالعبادة … لصحة شرط فخذ إفاده

وقد تقدم أن صلاة الجمعة ركعتان، فمن صلاها أربعا أعادها ركعتين، ولم تعد الخطبة إذا لم يبعد ما بينهما. باستيطان بلد؛ الظاهر أن الباء في قوله: "باستيطان، بمعنى: "في"، وهو من إضافة الصفة للموصوف، والباء متعلقة بوقوع؛ أي يشترط في صحة الجمعة أن توقع في بلد مستوطنة: واحترز بذلك عن ما لو مرت جماعة بقرية خالية، فنووا الإقامة فيها شهرا مثلا، فصلوا بها الجمعة، فإنها لا تصح لهم، كما لا تجب عليهم، وحينئذ فهو شرط وجوب وصحة، بخلاف ما يأتي من اشتراط كون المصلي في نفسه متوطنا فإنه شرط وجوب فقط.

ولا يقال البلد المستوطنة لا تطلب من المكلف، فلا تكون شرط صحة لأنا نقول إن شرط الوجوب والصحة من قسم ما لا يطلب من المكلف. ابن رشد: وللجمعة شرائط لا تجب إلا بها وتصح دونها؛ وهي ثلاثة: المذكورة، والحرية، والإقامة. وشرائط لا تجب إلا بها ولا تصح دونها وهي ثلاثة أيضا: الإمام، والجماعة، وموضع الاستيطان قرية كانت أو مصرا على مذهب مالك. وشرائط لا تصح إلا بها؛ يعني كالطهارة. وسيأتي أن الجمعة إنما تجب وتنعقد بالمتوطنين؛ أي الذين هم من سكان القرية المقامة بها الجمعة، وأن المقيم ببلدها إقامة تقطع حكم السفر وليس من