للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سكانها، تجب عليه تبعا، ولا تنعقد به كالمتوطن بقرية نائية بكفرسخ من المنار؛ فإنها تجب عليه تبعا ولا تنعقد به.

أو أخصاص؛ يعنى أن الجمعة إنما تصح وتجب في البلد المستوطن أو الأخصاص المستوطنة، والأخصاص جمع خص والمراد به هنا العرفي؛ أي ما يسمى في عرف الناس خصا كان من قصب، أو خشب، أو أعواد، أو بناء صغير، أو غير ذلك، لا خصوص الخص اللغوي الذي هو بيت من قصب، أو البيت يسقف بخشبة، وحينئذ فالمراد بالأخصاص ما قابل الخيم. قاله الشبراخيتي. وعلل الشيخ عبد الباقي لزوم الجمعة لأهل الأخصاص بقوله: لعدم انتقالهم غالبا، فأشبهت البنيان ولو انتقلوا من موضعهم بعد مدة طويلة إلى قريب منه وبنوا به أخصاصا وسكنوها، فتجب عليهم أيضا، وتنعقد بهم؛ لأن انتقالهم إنما هو لما يحصل في محلهم من الأوساخ بالفضلات، ويشترط اتصال بنيان من تجب عليهم ولو حكما، كتفرقها بحيث يرتفق بعضهم ببعض في ضرورياتهم، والدفع عن أنفسهم، ولو كان الاتصال من بعض الجوانب. فإن انتفى ما تقدم لم تجب على من لم يكمل عنده العدد، وهذا عام في الدور والأخصاص، واتفق عليه جمهور العلماء. لا خيم؛ يعني أن ساكني الخيم بكسر الخاء جمع خَيْمة كبَدْرَة وبدَرٍ لا تجب عليه الجمعة إلا تبعا لأهل البلد إذا كانوا مقيمين منه على كفرسخ، والمراد بالخيم الخيم العرفية أي ما يسمى في عرف الناس خيمة كانت من ثياب أو صوف أو وبر أو شعر أو غير ذلك، لا خصوص الخيم اللغوية؛ وهي أبيات تبنيها العرب من عيدان الشجر النووي، ولا تكون إلا من أربعة أعواد وتسقف بالثمام، قال أهل اللغة: ولا تكون الخيمة من ثياب وصوف ووبر وشعر. انتهى ملخصا من الخرشي والشبراخيتي. ولبعضهم:

مظلة من شعر … وخيمة من شجر

وأقنة من حجر … خباء صوف مطنب

كذا بجاد وبر … قبة جلد أحمر

عن ابن كلبي دري … هذي بيوت العرب