للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفرق بين الخيم والأخصاص أن الخيم لانتقالها أشبهت السفن، بخلاف الأخصاص، قوله: "لا خيم"، يقدر له عامل يناسبه؛ أي لا بالإقامة في خيم. قاله الخرشي.

وتحصل مما مر أن ساكني البلد تجب عليهم وتنعقد بهم كساكني الأخصاص لندور انتقالهم، فقد نقل أبو الحسن عن تعاليق أبي عمران في الجماعة يقيمون ستة أشهر بموضع، وفي آخر ستة أشهر يُجَمَّعون؛ لأن ذلك كقريتين إذا حلوا بإحداهما أقاموا بها، وأن ساكني الخيم لا يُجَمِّعُون إلا تبعا إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من المسجد. كما أن المتوطن بقرية نائية بكفرسخ منه كذلك، وأن المقيم ببلد الجمعة إقامة توجب الإتمام ولم يتوطن البلد لا تنعقد به، لكن تجب عليه تبعا. والله سبحانه أعلم.

وبجامع؛ يعني يشترط في الجمعة أن توقع كلها بخطبتها في جامع، فلابد أن تكون الخطبة في الجامع. سند: شرطه أن يكون داخل المصر ابتداء لا دواما، فإن كان داخل المصر وتهدم البناء الذي حوله وخرب حتى صار الجامع خارجا عنها فإنه لا يضر. ابن ناجي: وكثيرا ما يقع بالقرى يكون الجامع خارج القرية، فإن كان قريبا تقام فيه وإلَّا فلا، وحد بعضهم القرب بأربعين ذراعا، وقال يوسف بن عمر: ويشترط في الجامع أن يكون متصلا بالقرية بحيث ينعكس عليه دخانها، وقال الحطاب: الذي يظهر ما قاله ابن ناجي، وقوله: "وبجامع"، ظاهره يشمل ما لو كان بمال حرام في أرض مغصوبة؛ وهو كذلك، قاله الأقفهسي. ولكنه ذكر في مواضع النهي عن الصلاة لو بني بمال حلال في أرض مغصوبة وخلي بينه وبين الناس لم يكن له حرمة المسجد ولا حكمه. وفي الخرشي: أن ما ذكره سند من اشتراط كونه داخل المصر ابتداء هو المذهب، وفي كتاب الأمير ما يفيد ذلك.

واعلم أنه اختلف في الجامع، هل هو من شروط الوجوب والصحة كالإمام والجماعة؟ وقيل: إنه من شروط الصحة دون الوجوب. قاله غير واحد. مبني صفة لجامع؛ يعني أنه لابد للجامع الذي تصلى فيه الجمعة من أن يكون مبنيا، فلا تصح الجمعة في براح حُجَّرَ بأحجار أو خط حوله، والمراد البناء المعتاد للمساجد لأهل ذلك البلد، فيشمل ما لو فعل أهل الأخصاص جامعا من بوص ونحوه، فتصح فيه الجمعة. وقوله: "مبني"، صفة كاشفة، بناء على أن الفضاء لا يسمى جامعا.