أو لقصر ولو باعتبار الإمام المسافر، فإذا كان الإمام مسافرا، وفي المأموم حاضر ومسافر، صلى ركعة ثم يأتي المسافر بركعة والحاضر بثلاث، والظاهر أن الطائفة الأولى يصلون الركعة الثانية من الجمعة أفذاذا ولا يستخلفون؛ لأنه بمنزلة من حصل له رعاف بناء في الثانية حتى فاته فعلها مع الإمام، فإنه يأتي بها وحده.
والظاهر أنه لابد أن تكون كل طائفة اثني عشر غير الإمام ممن تنعقد بهم: ولا يكفي أن يكون في الطائفتين اثنا عشر؛ لأن الإمام بقيامه للثانية انقطع تعلقه بالأولى، بحيث لو تعمد مبطلا لم تبطل صلاتهم، والظاهر أنه يسري الخلل في صلاتهم لصلاة الإمام؛ لأنه إمام لكلتا الطائفتين. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: بحيث لو تعمد مبطلا الخ؛ يعني في غير الجمعة، كما في شرح الشيخ عبد الباقي. والله سبحانه أعلم. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: أن الظاهر أنه لابد من حضور الأربعة والعشرين للخطبة. وإلا فلا تقام خلاف ما جزم به الأجهوري من أنه يكتفى بحضور الطائفة الأولى الخطبة دون الثانية: إن قلنا إنه لابد في كل طائفة من اثني عشر رجلا، واستظهر الشيخ محمد بن الحسن ما للأجهوري، وفي شرح الشيخ عبد الباقي أيضا: أنه لابد أن تصح صلاة الأربعة والعشرين، فإن حصل الخلل في صلاتهم سرى لصلاة الإمام، ولابد من بقاء المأمومين للسلام ونزل سلام الطائفة الأولى قبل الإمام بمنزلة سلامه، كما أن الظاهر سريان خلل صلاته لصلاة الأولى بعد مفارقتها لها (١)؛ إذ لا ينقطع التعلق حقيقة في الجمعة. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: إذا كان التعلق في الجمعة لا ينقطع، فالظاهر أنه يكفي اثنا عشر في مجموع الطائفتين. انتهى.
وإلا؛ أي وإن لم يكن الإمام يصلي ثنائية بل ثلاثية أو رباعية بالنسبة إليه؛ إذ المسافر خلفه يتم. فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين؛ ثم إذا صلى بهم ركعة في الثنائية، أو ركعتين في الرباعية أو الثلاثية قام ويأتمون به في حال قيامه إلى أن يستقل، ثم يفارقونه، فإن أحدث قبل استقلاله عمدا بطلت ضليه وعليهم، وسهوا أو غلبة استخلف هو أو هم من يقوم بهم، ثم يثبت المستخلف