للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرديتهم في حال كونهم قعودا، ولا يكرر الإمام ولا هم التحويل، ولا تحول البرانس والغفائر ما لم تلبس كالرداء. والغفائر جمع غفارة ككتابة: خرقة تقي المرأة بها خمارها من الدهن، هذا معناه لغة، وفي الاصطلاح: شيء يجعل على شكل البرانس. الشيخ أبو محمد: وأما البربر فلا تحول الأكسية. لأن في ذلك كشفا لهم. انتهى. وفي الحطاب ما نصه: واختلف في البرانس والغفائر على قولين، والشهور لا تحول. ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن له إلا ثوب واحد. انتهى. ومقتضى قوله: "قعودا"، أن الإمام لا يطلب منه القعود في حال تحويله للرداء، وهو كذلك. كما في المدونة وغيرها. والله تعالى أعلم.

وندب خطبة بالأرض؛ يعني أن الخطبة في الاستسقاء يندب أن تكون بالأرض لا على المنبر؛ فيكره لطلب لزيد التواضع حال الاستسقاء، ولم يثبت عند الإمام مالك خبر عائشة رضي الله عنها: (أمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له (١) بل قال: لم يكن له منبر يخرج به، ولا لأبي بكر؛ ولا لعمر.

وأول من أحدث له منبر في العبد: عثمان، من طين أحدثه له كثير بن الصلت، وعلى ثبوته فهو أعظم خلق الله تواضعا، وفعله لبيان الجواز مخافة أنها لا تكون إلا بالأرض للتواضع. قاله الشيخ إبراهيم؛ وصيام ثلاثة أيام قبله؛ يعني أنه يندب صوم ثلاثة أيام قبل الخروج إلى الاستسقاء، لترق القلوب، ويذهب غلظها، فتقبل الموعظة؛ وهل يخرجون بعد الثالث مفطرين؟ للتقوي على الدعاء، كيوم عرفة، وهو ظاهر كلام المصنف، وبه قرره التتائي في صغيره، وبعض الشراح، أو يخرجون في الثالث صائمين؟ وعليه التتائي في كبيره لخبر: (دعوة الصائم لا ترد عليه (٢) وقوله: "قبله"؛ قال في الحاشية: الصواب إسقاطه؛ لأن النص خروجهم في الثالث صائمين، وقال بعد ذلك: والمذهب أنهم يخرجون صائمين. قاله الشيخ إبراهيم.

وصدقة؛ يعني أنه يندب أيضا التصدق قبل صلاة الاستسقاء رجاء مجازاتهم بجنس فعلهم، فإنه جاء: من أطعم أطعم ومن أحسن أحسن إليه. ولا يأمر بهما الإمام؛ يعني أنه يكره للإمام أن


(١) أبو داود، رقم الحديث: ١٧٣.
(٢) إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، الحديث: ١٧٥٣.