يأمر بصيام الأيام الثلاثة والصدقة المأتي بهما قبل صلاة الاستسقاء ليلا يكون فعلهما لأجل الإمام أي السلطان، فلا ينجحان. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: أي لأنهما حينئذ فعلا لطاعة المخلوق لا لطاعة الخالق، فلا يكون فيهما إخلاص، وفيه نظر ظاهر. انتهى. وما ذكره من أنه لا يأمر بالصدقة، خلاف قول ابن شأس واللخمي والمازري إنه يأمر بها؛ وحكى عليه الجزولي الاتفاق، فأقل مراتبه أن يكون هو المعول عليه. قال الشيخ عبد الباقي: وإذا أمر بهما وجبت طاعته، قال الشيخ البناني: فيه نظر في نحو هذا مما ليس من المصالح العامة. انتهى. ابن عرفة: إن أمر بمباح وجب، وإن أمر بمكروه فقولان، وعبارة الشيخ أحمد زروق: تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به ما لم يأمر بمحرم مجمع عليه. انتهى. وفي الحطاب ما نصه: قال ابن عرفة: ابن حبيب: ويحض على الصدقة ويأمر فيها بالطاعة، ويحذر من المعصية. انتهى. وأما ما ذكره في الصوم فمسلم لأنه موافق لما في الجواهر، واستحب ابن حبيب الأمر به؛ وهو قول مالك والمغيرة. قاله الشبراخيتي. الرماصي: لم يقل أحد فيما علمت أنه لا يأمر بالصدقة، وأما الصوم فقد علمت أنه لم يقل أحد باستحبابه، إلا ابن حبيب، وقد تقدم أنه قال: يأمر به الإمام. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
بل بتوبة؛ يعني أن الإمام يستحب له أن يأمر بالتوبة من الذنوب قبل صلاة الاستسقاء، والتوبة هي الندم على المعصية لقبحها شرعا ولا يضره استحسانها طبعا. التفتازاني: وقع التردد في الندم لخوف النار أو لطمع الجنة، هل يكون توبة أم لا؟ ومعنى ذلك هل هو ندم عليها لقبحها شرعا، أو لكونها معصية، أم لا؟ وكذا وقع التردد في التوبة عند مرض مخوف بناء على أن ذلك الندم، هل هو لقبح المعصية؟ أو للخوف لما في الآخرة من معاينة النار. ومعنى الندم تحزن وتوجع على أن فعل، وتمني كونه لم يفعل.
واعلم أن توبة الكافر بإسلامه مقبولة قطعا، وكذا المسلم من عصيانه على المشهور كما ذكره ابن عمر؛ وظنا عند معظم أهل الأصول ولو أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح. ومحل القطع بقبول توبة البالغ الكافر إن لم يغرغر؛ أي يشاهد ملائكة العذاب، ولم تطلع الشمس من مغربها وإلا لم يقبل إسلامه فيهما، بخلاف المؤمن يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها، والصغير يسلم