زكري: ما يتعلق بالعرض قسمان، أحدهما: ما يلحق ضررا بالمقول فيه كالنميمة والشهادة عليه بصفة ذميمة، قال المصنف: فيتعين عليك تكذيب نفسك عند من قلت ذلك عنده والرجوع عن الشهادة إن كانت زورا، هذا مع استحلاله وإظهار الرجوع. انتهى. وقد يقع بعض هذا القسم من الدينية، كالشهادة عليه بصفة ذميمة شرعا، والثاني: أن يكون ذلك بوجود الغيبة، وذكر ما فيه تنقيص أو ريبة؛ والتحلل فيه واجب إن لم تلحق منه ضرورة، وإلا فإبداله بالثناء والاستغفار والخدمة فِعْلَةٌ مشكورة، وقد قيل: إن التحلل فيه غير واجب كالتحليل، وفي منهاج العابدين: إذا خشيت من الاستحلال فيما يتعلق بالعرض زيادة غيظ وهيج فتنة فالرجوع إلى الله ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه: وفي النفسية خلاف، قاله في النصيحة. ابن زكري: قال في شرح الرسالة، وفي منهاج العابدين: يمكن نفسه من القود والقصاص؛ وظاهر الأحاديت بخلافه وإليه مال ابن رشدة قال: وينبغي أن يعتق ويحمل نفسه على الجهاد ونحوه ليكون كفارة له، ومحل الخلاف في النفسية إن لم تكن مما يتعين فيه الدية كالخطإ، قال في الإحياء: وتوبته تسليم الدية ووصولها إلى المستحق، إما منه أو من عاقلته، وهو في عهدة ذلك قبل الوصول، ويَتَعَيَّنُ في الحرمية عدم الاستحلال كما إذا زنى بوليته، فهذه بلية الله أولى بالعذر فيها، ويجب عليك تصحيح العزم في التنصل منها لأن إعلامه قذف للمزني بها وفضيحة لنفسك.
واختلف في الزنى، هل هو من حق الله أو من حق المخلوقات؟ ثالثها: الفرج المملوك كالزوجة والأمة لمالكه، وما عداه حق لله، ولا يمكن الاستحلال منه لخوف الفتنة، وفي الدِّينِئةِ تختلف الأحوال، قاله في النصيحة؛ يعني فإن كان ذكر ذلك يعظم أذاه مهما شرحه كالتكفير والتفسيق والتبديع في غالب الأحوال، فالله عز وجل أولى بالعذر، وإلا وجب الاستحلال، فإن عدم في المظالم من وجب له الحق انتقل لوارثه، فإن أدى برئ وبقي حق المطل إن كان غنيا، فإن عدم وارثه انتقل الحق إلى المسكين إن كان مما ينتقل إليه بخلاف العرضية والحرمية والدينية، واختلف إذا لم يؤد في الدنيا حتى اجتمع مَعَ الوَارِثِ والأَصْلِي في الآخرة لمن يكون الحق، هل للورثة أو للموروث؟ على قولين، واختلف أيضا فيمن لم يجد ما يؤدي به حتى مات؟ هل يسقط عنه أو يطالب به في الآخرة؟ وعن أبي عمران: فإن مات صاحب الحق أو لم يتعين فالتصدق