للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به ابن رشد، وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن العظيم، ويصل إليه نفعه، ويصل إليه أجره إذا وهب القارئ قراءته له، وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغربا، ووقفوا عليه أوقافا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي ريءَ في المنام بعد موته، فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى؟ قال هيهات؛ وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن؛ انتهى. وقال الأبي: إن قرأ ابتداء بنيَّة الميت وصل إليه كالصدقة والدعاء، وإن قرأ ثم وهبه له لم يصل لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره. انتهى. القرافي: الذي يتجه أن تحصل لهم بركة القراءة كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده، ووصول القراءة للميت وإن حصل الخلاف فيه لا ينبغي إهمال القراءة لعل الحق وصولها للميت، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر، هل يقع أم لا؟ وكذا التهليل الذي يعمله الناس اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى، ومن الله الجود والإحسان، هذا هو اللائق بالعبد. وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. قاله الشبراخيتي. وغيره.

ويشير بالتهليل المذكر -والله أعلم- إلى ما ذكره الشيخ السنوسي في آخر شرح عقيدته الصغرى، وفي كتاب العلوم الفاخرة. قاله الإمام الحطاب. قال الشيخ إبراهيم: ولو آخر ذكر تجمير الدار عن هذه، أو قدمها عن التي قبلها لكان أحسن.

وصياح خلفها؛ يعني أنه يكره الصياح خلف الجنازة كان الصياح من رجل أو امرأة، لا فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء، وهذا إذا كان بغير بكاء، وإلا حرم -كما مر- قال الشيخ عبد الباقي: ومفهوم خلفها جوازه عند الموت، وتقدم ما فيه. انتهى. قوله: "ومفهوم خلفها، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر؛ إذ لا مفهوم لقوله: "خلفها"؛ إذ الصياح منهي عنه مطلقاً. انتهى.

وقول استغفروا لها؛ يعني أنه يكره قول القائل: استغفروا لها؛ يعني للجنازة؛ لأنه ليس من عمل السلف، ولذا قال سعيد بن جبير لقائل ذلك القول لما سمعه: لا غفر الله لك.