للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكره أن يحنط السقط الذي لم يستهل. وتسميته؛ يعني أنه يكره تسمية السقط أبي بكره أن يوضع له اسم، فقوله: "تسميته"، مصدر مضاف إلى مفعوله. وصلاة عليه؛ يعني أنه يكره أن يصلى على السقط الذي لم يستهل. ودفنه بدار؛ يعني أنه يكره أن يدفن السقط في الدور.

وقد علمت أن السقط هو الذي لم يستهل، وعللت الكراهة بأنه لا يؤمن أن ينبش مع انتقال الأملاك. نقله الشيخ محمد بن الحسن عن القابسي.

وليس عيبا؛ يعني أن من اشترى دارا فوجد بها سقطا مدفونا، فإن ذلك ليس عيباً يوجب للمشتري الخيار في الرد والتماسك، فلا رد على المنصوص لأنه ليس له حرمة الموتى. بخلاف الكبير؛ يعني أن الكبير وهو من استهل ولو ولد قبل تمام مدة الحمل يخالف السقط في الأمرين المتقدمين، فلا يكره دفنه في الدور، بل يجوز إلا أن الأفضل مقابر المسلمين. قاله الشيخ الأمير. وإذا دفن؛ أي الكبير في الدار فهو عيب يوجب الخيار للمشتري في ردها والتماسك بها، فالحاصل أن الكبير يجوز دفنه في الدور وهو عيب. ابن سحنون: سئل مالك عمن يشتري دارا فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه بها؟ قال أرى له أن يرد المبيع؛ لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به؛ لأنه حبس، قيل لمالك: فإن وجد المشتري فيها سقطا؟ قال: لا أرى السقط عيباً، قيل له: أفيجوز الانتفاع بموضع السقط؟ قال: أكره ذلك، قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به، ويكره دفن الميت في المسجد الذي بني للصلاة لا لغيرها، وعلى قول العراقيين: لا يجوز الدفن في المسجد بوجه. قاله الحطاب. وظاهر كلام الحطاب: ولو ضاقت المقبرة واتسع المسجد عن صلاة أهل محله. قاله الشيخ عبد الباقي.

لا حائض؛ يعني أنه لا يكره تغسيل الحائض للميت، بل يجوز رواه ابن القاسم عن مالك؛ لأنه لا قدرة لها على إزالة مانعها، بخلاف الجنب -كما مر- وهذا إذا كانت متلبسة بالحيض، وأما بعد انقطاعه عنها فهي كالجنب لقدرتها على رفع مانعها، مثله: وينبغي تقييد الكراهة بعدم خشية تغير الميت، فإن خشي تغيره بتشاغلهما بغسلهما غسلاه قبله حيث لم يوجد غيرهما، وتقدم ندب تجنب حائض وجنب له في مرضه لنفرة الملائكة حينئذ. قاله الشيخ عبد الباقي.