للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يصلي عليه، صرح به في التوضيح، فالتنظير فيه -هل هو من محل التردد؟ أو تكره صلاة الإمام عليه قطعا؛ لأن المتسبب كالمباشر- قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن. واقتصر الشيخ الأمير على قول اللخمي بالكراهة، فيفيد اعتماده، ولفظه: وإمام على من حده القتل وإن مات بغيره، ولا كراهة فيمن حده الجلد ولو مات به.

وتكفين بحرير؛ يعني أنه يكره التكفين بالحرير، وسواء في ذلك كان المكفن رجلاً أو امرأة، ومثل الحرير الخز والعلة في الكراهة فيما ذكر ظهور قصد الفخر والمباهاة والعظمة، وهذا حيث أمكن التكفين بغير الحرير، وإلا فلا كراهة كما في الخرشي وغيره. ونجس؛ يعني أنه يكره التكفين بالنجس حيث أمكن غيره، وإلا فلا كراهة، ويقدم الحرير على النجس عند اجتماعهما. قاله الشبراخيتي. ولم يمنع التكفين بالنجس لأن الكفن آئل إلى النجاسة، وأخذ من هذا أنه لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة الميت، وإنما يشترط طهارة المصلي. وقوله: "ونجس"، ظاهره ولو نجس العين. وكأخضر؛ يعني أنه يكره التكفين بما ليس أبيض كأخضر أو أسود أو أزرق أو غيرها، ودخل بالكاف كل لون غير البياض، ومحل الكراهة في المصبوغ إذا كان بغير طيب وإلا جاز كمزعفر ومورس -كما مر- وعبارة الأمير: ومصبوغ بغير طيب وإلا جاز كمورس. انتهى.

ومعصفر؛ يعني أنه يكره التكفين بالمعصفر؛ لأنه زينة وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وأجازه في المجموعة مطلقاً، وابن حبيب للنساء فقط. وفي الشارح: الجزولي: والأزرق والأخضر مكروه، وأجاز ذلك ابن عتاب. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر؛ وهو صبغ أصفر، وقوله: "وتكفين بحرير" إلخ، ولو بعض الأكفان. قاله الخرشي. أمكن غيره، راجع للحرير وما بعده؛ يعني: أن محل كراهة التكفين بالحرير والنجس والأخضر وما في حكمه والمعصفر إنما هو حيث أمكن التكفين بغير ذلك، وأما مع عدم القدرة على غير ما ذكر فلا كراهة. قاله غير واحد.

وزيادة رجل علي خمسة؛ يعني أنه يكره أن يكفن الرجل في أكثر من خمسة أثواب، فالمشروع تكفينه في خمسة: عمامة، ومئزر، وقميص، ولفافتين، كما مر. والزيادة على ذلك مكروهة. قاله سند. ونصه: وما زاد على الخمسة مكروه للرجل لأنه غلو، ففي الخبر: (لا تتغالوا في الكفن فإنه