للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُسْلَبُه سريعا (١) وبتصريح سند بالكراهة سقط قول المواق: لم أر من صرح بالكراهة. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. وتكره الزيادة على السبعة للمرأة؛ لأن سنداً قال في الطراز: والمرأة كالرجل. قاله الخرشي. وفي الحطاب عن ابن شعبان: أقله للمرأة خمسة وأكثره لها سبعة.

واجتماع نساء لبكاء وإن سراً؛ يعني أنه يكره اجتماع النساء للبكاء على الميت كان البكاء سراً أو جهرا بصوت غير عال، فما قبل المبالغة ما كان جهرا بصوت غير عال، والمحرم إنما هو بالصوت العالي.

وبما قررت علم أن "إن" هنا للمبالغة، وكره الاجتماع المذكور لهن لأن ذلك يؤدي إلى رفع أصواتهن، وإلى النياحة الممنوعة، وفي شرح الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: أن بكى هنا بالقصر، وأن "إنْ" في قوله: "وإن سراً"، للحال. قال الشيخ عبد الباقي: وهو تأكيد لقوله: بكى. حيث ضبط بالقصر لا للمبالغة لمناقضتها له، وناقشه الشيخ محمد بن الحسن في ذلك، وقال: إنها للمبالغة، وبذلك، قررت المصنف، وعليه فالظاهر أن قوله: "لبكاء"، بالمد. لكن قد نص الشيخ محمد بن الحسن على أن التفرقة بين المقصور والممدود هي أحد قولين في اللغة، والقول الآخر أنَّهما مترادفان؛ وهو الذي في القاموس، وعليه فيجوز في قول المصنف هنا لبكا المد والقصر. والله سبحانه أعلم. وفي الحديث: (لعن الله الصالقة (٢))؛ أي الرافعة صوتها بالبكاء، قال بعض: ومن معناه ما يفعله النساء من التزغريت عند حمل جنازة الرجل الصالح، أو فرح يكون فإنه بدعة يجب النهي عنها. نقله الحطاب.

واعلم أن القول المفرق بين المقصور والممدود يجعل البكى بالقصر: إرسال الدموع من غير صوت، ويجعل الممدود: العويلَ والصراخَ. وفهم من المصنف أنهن لو اجتمعن لا لبكى فعرض لهن ما يوجبه فلا كراهة وهو كذلك.


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، الحديث: ٣١٥٤.
(٢) أنا بريئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. مسلم، كتاب الإيمان، الحديث: ١٠٤. والبخاري، كتاب الجنائز، الحديث: ١٢٩٦.