للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه. أو بابه؛ يعني أنه يكره أن ينادى بالميت على باب المسجد، كرهه مالك في العتبية لأنه من النعي المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية (١)).

والنعي أن ينادى في الناس: ألا إن فلانا قد مات، أما النداء بالميت في المسجد فلا خلاف في كراهته، وأما النداء به على بابه، فقد اختلف فيه، فكرهه مالك في العتبية للحديث، واستحسنه ابن وهب. لا بكحلق؛ يعني أن الإعلام لحلق من المسلمين بأن الميت قد مات لا يكره، بل يجوز حيث كان الإعلام. بصوت خفي؛ للاستكثار من المصلين عليه بل هذا يقتضي ندبه؛ لأن وسيلة المطلوب مطلوبة. وفي الخبر: (لا يموتن أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة إلا شفعوا فيه (٢) وفي خبر البخاري: (أيُّ مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم يسأل عن الواحد (٣)).

وشرط الثّناء أن يكون من عدل خير صالح للتزكية، وهو علامة على ما عند الله للعبد بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا تشترط مطابقة الثّناء للواقع، وقوله: "لا بكحلق بصوت خفي"، هو جائز إجماعاً، ويقدر بعد "لا"، إعلام، كما في الشبراخيتي. وقدر الشيخ عبد الباقي بعدها: نداء، بمعنى: إعلام. انتهى. قال مؤلفه عفا الله عنه: والظاهر أنه أدخل بالكاف جميع الجماعات حلقا أو غيرها، والواحد والاثنين، وظهر مما مر أن الإعلام بالميت بصوت خفي يباح في المسجد، وغيره، وبصوت عال يكره في المسجد وغيره، إلا أن ذلك في المسجد متفق عليه بخلاف غيره. انتهى.

وقال الشيخ الأمير عاطفا على الجواز: وإعلام المحافل سرا وإلا كره. انتهى. قال الشيخ الخرشي، والشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم: الحلق بكسر الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون، وقيل: الجمع بفتحتين، وقيل: بفتحتين فيهما. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وحلقة الباب والقوم، وقد يفتح لامها ويكسر وليس في الكلام حلقة محركة إلا جمع حالق أو لغة ضعيفة الجمع حلق محركة، وكبدر وحلقات محركة وتكسر الحاء. انتهى.


(١) الترمذي، كتاب الجنائز، الحديث: ٩٨٤.
(٢) من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له. ابن ماجه، كتاب الجنائز، الحديث: ١٤٨٨.
(٣) البخاريّ، كتاب الجنائز، الحديث: ١٣٦٧. ولفظه: أيما مسلم ....... ثم لم نسأله عن الواحد.