الإسهال أو القولنج، ومثله الميت بمرض بطنه، وكالميت تحت الهدم والمطعون أي الميت بالطاعون، وصاحب ذات الجنب وهو مرض معروف يعرض في الغشاء المتبطن الأضلاع، والمرأة تموت بجمع بضم الجيم وكسرها وفتحها والضم أشهر كما في النووي؛ أي التي تموت مع شيء مجموع فيها غير منفصل كالميتة عذراء، وقيل: الميتة من الولادة وولدها في بطنها وهو الأشهر، وقيل: الميتة من الولادة ألقت ولدها أم لا، وصاحب السل، والغريب، وصاحب الحصا، واللديغ، والشريق، والذي يفترسه الأسد، وساقط عن دابته، والمتردي. انتهى.
والميت دون أهله أو ماله أو بنيه، والميت دون مظلمة، والميت في السجن ظلماً، والميت عشقا أي عشق حتى مات، والميت وهو طالب للعلم، والميت على فراشه في سبيل الله، والذي يقتله اللصوص لا خلاف أنه شهيد، وسأذكر عدداً من جملة الشهداء عند آخر الكلام على شهيد المعترك.
وقوله:"شهيد معترك"، سند: قتله المشركون، أو سقط من شاهق أو من فوق فرسه، أو رجع عليه سيفه أو سهمه، أو وجد في المعركة ميتا ليس فيه أثر وسواء قتل بسيف أو عصى، وظاهره: ولو قتله مسلم يظنه كافراً وهو كذلك، قال سحنون: ويدل له قضية اليمان والد حذيفة، فإنه نزل يوم أحد فلم يعرفه المسلمون فاختلفت أسيافهم فيه حتى قتلوه، فجاء ولده وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الله كتب الشهادة لأبيك ولك عليهم ديته، فقال: هي صدقة عليهم يا رسول الله. وما ذكرته من أن من قتله مسلم يظنه كافراً لا يغسل ولا يصلى عليه نحوه في التتائي، وفي المواق والحطاب عن ابن سحنون: أنه يغسل ويصلى عليه، وعليه فابن سحنون مخالف لأبيه: والمعتمد الأول. قاله الشبراخيتي.
وقد مر عن الشيخ محمد بن الحسن اعتماد الثاني، ومن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فهو شهيد، كمن غرق في قَطْعِهِ فمات فهو شهيد وعليه إثم معصيته، وكذا لو قاتل على فرس مغصوبة أو كان في معصية مع قوم فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم إثم المعصية، وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد، كمن شرب الخمر فشرق فمات. قاله الشبراخيتي.