للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلى على ما فوق نصف الجسد ودون ثلثيه، ونص ابن القاسم على ما نقل ابن عمر يفيد أنه إنما يصلى على ثلثي الجسد أو أكثر، ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد، وزاد على نصفه ولو كان معه الرأس. انتهى.

وقال عبد الباقي: ولا يغسل دون الجل؛ أي دون ثلثي جسد ميت، والجسد ما عدا الرأس فإذا وجد نصف جسده ورأسه لم يغسل على المعتمد، وليس المراد جل الذات لاقتضاء ذلك تغسيل من وجد نصف جسده ورأسه وليس كذلك. ابن رشد: والعلة في ترك الصلاة على بعض الجسد عند مالك وأصحابه أن الصلاة لا تجوز على الغائب، واستخفوا إذا غاب اليسير منه: الثُّلث فدونه. انتهى. وقوله: فإن وجد نصف جسده ورأسه إلخ، فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل. انتهى. لكن قال الرهوني: إن الصواب ما قاله الزرقاني، وإن ابن عرفة صرح بأن ما قاله أشهب وفاق للمدونة، ولقول ابن القاسم في سماع موسى: وإن المراد بالجل في كلام المدونة الثلثان فأعلى. انتهى.

وعلم مما قررت أن النهي في قوله، "ولا دون الجل"، على الكراهة. وقال ابن حبيب: يصلى على العضو الواحد بعد تغسيله، وقال عبد الملك: يصلى على الرأس إذا وجد. وقد مر أن قوله: "ولا دون الجل"، معطوف على: "شهيد"، وهذا على أن "دون" تتصرف؛ وهو لغة قليلة، ويحتمل أن المعطوف موصول محذوف؛ أي ولا ما دون الجل.

ولا محكوم بكفره؛ يعني أن الذي حكم الشرع بكفره كزنديق وكتابي ومرتد عن ملة الإسلام إلى غيرها ونحوهم، لا يغسل ولا يصلى عليه والنهي على سبيل التحريم. وإن صغيراً ارتد؛ يعني: أن الصغير المميز إذا ارتد ومات على ردته، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن كان لا يقتل قبل البلوغ، فإذا بلغ واستمر على ردته قتل. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وفي المدونة: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته، ولا يصلى عليه ورد المصنف بالمبالغة قول سحنون: يصلَّى على من ارتد قبل البلوغ.

أو نوى به سابيه الإسلام؛ يعني أن من سبى صغيرا من أهل الكتاب، ونوى به الإسلام فمات ذلك الصغير قبل أن يجيب إلى الإسلام لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال ابن وهب: إذا سباه