سيده ونوى به الإسلام فإنه يكون بذلك مسلما ويغسل ويصلى عليه، وفي الخرشي والشبراخيتي: أنه لا مفهوم لقوله: "سابيه"، فلو قال: أو نوى به مالكه الإسلام ليشمل ما ولد لمسلم من عبْدَيْه الكتَابيَّين، وما اشتُرِيَ ممن قدم إلينا بأمان لكان أولى. وقوله:"أو نوى به سابيه الإسلام"، معناه نوى إدخاله في الملة الإسلامية، كما يفيده ما يأتي. والله سبحانه أعلم.
قال جامعه عفا الله عنه: وجعلت كلام المصنف في الكتابي مميزا أم لا، وإن كان ظاهره العموم ليلتئم مع ما يأتي من قوله: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر بإسلام سابيه، والحاصل أن الصغير المجوسي يحكم بإسلامه لإسلام سابيه، فيغسل ويصلى عليه إذا مات قبل الجبر، والصغير الكتابي لا يحكم بإسلامه إذا مات قبل الجبر، فلا يغسل ولا يصلى عليه.
قال الشيخ محمد بن الحسن بعد جلب أنقال: فتحصل أن الصغير الذي يجبر إذا مات قبل الجبر فالراجح أنه محكوم بإسلامه، والراجح في الكتابي أنه لا يجبر لرواية ابن القاسم فيها فهو محكوم بكفره، وعليه يحمل المصنف كما قرره الحطاب. انتهى. ويتحصل من كلام الخرشي هنا: أن الصغير الكتابي في جبره على الإسلام وعدمه أربعة أقوال: عدم الجبر لمالك وابن القاسم، وقيل: بالجبر مطلقاً، وقيل: إن لم يُسْبَ معه أبواه وإن فرقت بينهما الأملاك، وقيل: إن لم يسب معه أحدهما ما لم تفرقهما الأملاك. وعلى الجبر فهل هو محكوم له بالإسلام، أو حتى ينويه سابيه، أو حتى ترتفع عنه حداثة الملك، أو يزيا بزي الإسلام، أو حتى يجيب إليه بعد البلوغ أو بعد عقله الإجابة ببلوغه الإثغار؟ أقوال خمسة.
واتفق على جبر صغير المجوس، فإن مات قبل الجبر فعلى ما تقدم من الأقوال الخمسة في صغير أهل الكتاب، وفي جبر كبير المجوس قولان، ولا خلاف في عدم جبر كبير أهل الكتاب. انتهى. وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن: أن محل الخلاف في الصغير الكتابي حيث لم يعقل دينه، فإن عقله لم يجبر ولا نص يخالف ذلك، وقد تقدم له أن الراجح عدم الجبر، وإذا تأملت كلام المصنف هنا وفيما يأتي علمت أن فيه تدافعا بحسب ظاهره؛ لأن ظاهره هنا العموم في الصغير الكتابي وغيره وكذلك ما يأتي له، فإما أن يحمل كلامه هنا أنه مشى على قول، وفيما يأتي على قول آخر حيث أبقيناه على ظاهره في الموضعين لكن يلزم منه أنه مشى على غير المشهور في