ابنُ الميت أباه، وأخوه جَده كصلاة الفرض، وما في شرح عبد الباقي عن البساطي قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وهل محل تقديم أقرب العصبة على من بعده إن باشره؟ ورجحه ابن يونس أو ولو أراد التوكيل، ورجحه ابن رشد قولان، وعلى الأول فإن امتنع من التقدم بنفسه وأراد تقديم غيره انتقل الحق لمن بعده، وظاهر كلام المصنف أن أقرب العصبة أحق ولو كان عبداً؛ وهو مختار ابن محرز. وفي السليمانية: لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه عبيدا، واستدل ابن محرز بأن رب المنزل إذا كان عبداً يؤم من غشيه، وقال التتائي: وظاهر كلام المؤلف أن العاصب يقدم في الرقيق على سيده، وظاهر قول ابن الحاجب: ترتيب الولاية كالنكاح أن السيد يقدم، فانظره. انتهى. وتعقبه بعضهم بأن قول ابن الحاجب: كالنكاح، مراده أن الأخ وابنه مقدمان على الجد، لا ما فهم التتائي. انظر الخرشي. وهل يجري القولان المتقدمان في الأقرب من العصبة فيما إذا أراد التوكيل في الخليفة أم لا قاله الشيخ عبد الباقي.
قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أن الخليفة أحق مطلقا باشر أو أراد التوكيل. والله سبحانه أعلم. وقوله:"ثم أقرب أولياء العصبة"، فإن تساووا في القرب من الميت فكالإمامة؛ أي فيقدم الأفضل فالأفضل ثم القرعة. وقد مر في الجماعة:"ثم زائد فقه ثم حديث" إلخ، وقوله:"وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا"، وإلى تقديم الأفضل أشار بقوله: وأفضل ولي؛ يعني أنه إذا تعدد ولي جنازة واحدة أو أكثر فإنه يقدم أفضلهم بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما من المرجحات المتقدمة في فصل الجماعة، ويندب تقديم أب وعم مفضولين على ابن وابن أخ، فإن تساووا في العلم والسن فأحسنهم خلقًا، لخبر:(إن المرء ليبلغ درجة القائم بالليل الصائم بالهواجر بحسن خلقه (١))، فإن تساووا في المراتب وتشاحوا أقرع، كما مر قريبًا.
ولو ولي المرأة؛ يعني أنه إذا اجتمع جنازتان أو أكثر فإنه يقدم أفضل الأولياء حيث كان الأموات ذكورا فقط أو إناثاً فقط اتفاقاً، وكذا لو كان الميتان ذكراً وأنثى أو كان الأموات ذكورا وإناثا، فإنه يقدم أفضل أوليائهم ولو كان الأفضل ولي الأنثى منهما أو منهم، ولا يكون ولي الرجل أحق منه
(١) بلغني أن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. الموطأ، كتاب حسن الخلق، الحديث: ١٦٧٥. وأبو داود، كتاب الأدب، الحديث: ٤٧٩٨.