للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإمامة حيث كان ولي الرجل مفضولا، فالمعتبر فضل الأولياء لافضل الجنائز. هذا هو الأصح، والمنقول عن مالك. ورد المصنف بلو على ابن الماجشون القائل: يقدم ولي الرجل ولو كان مفضولا اعتبارا بفضل الميت، واحتج بتقديم الحسين بن علي رضي الله عنهما حين ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد في آنٍ واحد، وصلي عليهما معاً، فكان فيهما خمس سنن: لم يورّثا، وحُمِلا معاً، وجعل الغلام مما يلي الإمام، ودفنا في قبر واحد، وجعل الغلام مما يلي القبلة. فقدم الحسين عبد الله بن عمر للصلاة عليهما؛ لأنه أخو زيد. ابن رشد وغيره: لا حجة في القضية المذكورة، وإنما تحصل الحجة لو كان المقدم لعبد الله غير الحسين كالخليفة أو غيره من الصحابة، وإلا فالحسين لكماله في الفضل يرى لعبد الله فضلاً عليه ولا يرى لنفسه فضلاً، ويحضر في باله حينئذ سن ابن عمر وشهادته له عليه الصلاة والسلام بالصلاح، وحضوره المشاهد في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وزهده في الخلافة بعد أن عرضت عليه مرتين. انتهى. وصلى النساء دفعة؛ يعني أنه إذا لم يوجد من يصلي على الميت إلا النساء، فمذهب المدونة أنهن يصلين عليه أفذاذا دفعة أي في آن واحد من غير ترتب، ولا ينظر لتفاوتهن في التَّكبير ولا يسبق بعضهن بعضا بالتسليم، وهذا القول هو الأصح. قاله الأمير.

وصحح ترتبهن أيضًا؛ يعني أنه قيل: إن النساء إذا لم يوجد غيرهن فإنهن يصلين أفذاذا واحدة بعد واحدة وهو المراد بترتبهن، وصحح هذا القول ابن الحاجب وغيره، ورد بأنه تكرار للصلاة عليه وهو خلاف المذهب، وبأنه يؤدي إلى تأخير الميت، والسنة التعجيل. قاله الشارح وغيره. وقيل: تؤمهن واحدة منهن كما نقله اللخمي عن أشهب؛ لأنه محل ضرورة أو مراعاة لما يقوله ابن أيمن من جواز إمامة المرأة النساء، وعلى القول بأنهن يصلين أفذاذا دفعة، الذي هو الأصح إذا فرغن من الصلاة ثم قدمت واحدة، فيكره لها أن تصلي بعدهن، وإذا صلى النساء أفذاذا دفعة فإنه يستحب إعادتها جماعة إذا وجد الرجال. كما مر.

والقبر حبس؛ يعني أن القبر الكائن في ملك الميت المدفون فيه أو في ملك غيره بإذنه أو في الصحراء حبس على الميت وعلى من دفن به؛ أي له حكم الحبس، فلا يجوز أخذ حجارة القبور العافية لبناء مسجد أو قنطرة، ولا كراهة في بناء المسجد على المقبرة العافية، قاله الشبراخيتي،