للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يمشي عليه؛ يعني أن القبر لا يمشي عليه كراهة، وهذا إذا كان مسنما والطريق دونه ودام به، وإلا جاز المشي عليه ولو بنعل كما قال ابن ناجي، وظاهره: ولو كانت النعل متنجسة. ابن ناجي: ويجوز الجلوس عليه أيضًا أي عند انتفاء القيدين المذكورين، وما ورد من النهي عن الجلوس عليه محمول على الجلوس لقضاء الحاجة. المازري: كذا فسره مالك، وروي ذلك مفسراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي رضي الله عنه يتوسدها ويجلس عليها. انتهى. الخرشي: قال ابن حبيب: يكره الدخول إلى المقابر بالنعال، ولا يكره بالخفاف. انتهى. وكره الشافعي أن يجلس على القبر، أو يطأه، أو يتكلم للنهي المذكور، قاله الحطاب. وفي الشبراخيتي: وانظر مشي الدواب على القبور. انتهى. وفي الحطاب: عن ابن ناجي: ويجوز المشي على القبور بالنعل وغيره، ولا يحتاج أن يكون عليه سراويل. والله أعلم. انتهى. وقال ابن العربي: يكره أن تتخذ القبور وطناً، وإذا لم تتخذ وطناً فأحرى أن لا تتخذ منزلا. انتهى.

ولا ينبش؛ يعني أنه يحرم نبش القبر، فالنهي في المشي على سبيل الكراهة، وفي النبش على سبيل التحريم، وقوله: "ولا ينبش"؛ يعني إلا للنقل بشروطه المتقدمة، وإلا في الأمور الآتية: ما دام به، راجع للنفيين؛ يعني أن محل كراهة المشي على القبر وحرمة نبشه إنما هو ما دام به الميت؛ أي ظن دوام شيء من عظامه بالقبر غير عجب الذنب. قاله الشيخ عبد الباقي. قال: وهذا قيد في النفيين فقط، لا لقوله: "حبس"؛ إذ هو حبس أيضًا إذا لم يبق به إلا عجب الذنب، فلا يجوز بناؤه دارا ولا حرثه لزراعة، وإنما يجوز نبشه للدفن فيه حينئذ لعدم منافاته لكونه حبسا. انتهى. وقوله: "ما دام به"؛

علم مما قررت أن عجب الذنب غير مانع من المشي عليه، ونبشه للدفن فيه، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وقد سئلت عن تربة درست وصارت طريقا منذ ثلاثين سنة، ويريد شخص أن يبنيها بيتاً للسكنى، فهل يجوز؟ فأجبت بأنه: لا يجوز أي يحرم، ففي الطراز: سئل ابن عات عن مقبرة لها أربعون سنة لم يدفن فيها، فهل يجوز جعلها مساكن؟ فأجاب بأنها حبس. وقول ابن عبد السلام: وقع في كلام أهل المذهب عن بعضهم أنه يجوز حرث البقيع بعد عشرة أعوام