للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تذكرها، فنبش عليه لإخراجها، فوجد الدراهم مسمرة في بدنه من رأسه إلى قدمه، فرد عليه التراب، وقال: لعله من الذين يكنزون -نسأل الله العافية- نقله الشيخ محمد بن الحسن.

واعلم أنه بقي على المصنف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين، كفعل معاوية رضي الله عنه في شهداء أحد، لما أراد إجراء العين التي بجانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة: من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله، قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا يتثنون.

وإن كان، القبر أو الحفر بما؛ أي في مكان يملك فيه الدفن بقي؛ يعني أنه إذا حفر قبر بمكان يملك فيه الدفن لكل أحد، ودفن فيه ميت غير الميت المحفور له تعديا، فإن ذلك لا يجوز ابتداء، ولكنه إذا وقع لا يخرج منه الميت الذي دفن فيه تعديا، بل يبقى فيه وعلى ورثة الميت قيمة الحفر، وإلى ذلك أشار بقوله: "وعليهم"؛ أي على ورثة الميت الموضوع في ذلك القبر. قيمته؛ أي الحفر أي أجرته عند ابن اللباد، ابن بشير: وهو أصل المذهب، وقيل: عليهم حفر مثله، لأنه مثلي محصور بمساحة من الأرض كشبر أرضا، وقيل: الأكثر منهما لأنه ظالم بدفنه بعد تحويزه لآخر، والظالم أحق أن يحمل عليه، وقيل: الأقل منهما لأنه يخفف عن الظالم كثيرا، بدليل قوله في الغصب: المثليَّ: ولو بغلاء. وقوله: "بما يملك فيه الدفن"، يشمل الأرض الموقوفة للدفن وذلك ظاهر، ويشمل الصحاري كما قاله الشيخ عبد الباقي. كمن سبق إلى مباح. والله سبحانه أعلم.

وإذا تشاح الورثة في دفن الميت في ملكه أو في مقابر المسلمين، فالقول قول من طلب المقابر، بخلاف تشاحهم في تكفينه من تركته أو مال بعضهم، فإن القول لمن طلب تكفينه من تركته؛ لأن الدفن في مقابر المسلمين أمر عرفي، فكأنه أوصى به. قال الشيخ سالم: يؤخذ من هذا أن من أوصى بدفنه بمكان يعمل بوصيته، كما إذا أوصى بمن يصلي عليه.

وبما قررت علم أن الباء الداخلة على ما للظرفية، وأن ما نكرة موصوفة واقعة على مكان كما قرر به غير واحد.