للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمن، فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا عبادة الله تعالى، فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إن هم أطاعوا لذلك، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب (١)). رواه في التيسير. وروى فيه أيضا عن الخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حق الله فيها إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها وتنطحة بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق، ولا صاحب كنز لا يعمل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل (٢)). انتهى. القاع: المستوي من الأرض الواسع، والقرقر: الأملس، والظلف للشاة كالحافر للفرس، والشجاع: الحية، والأقرع صفته بطول العمر؛ لأنه إذا طال عمره امَّزق شعره، فهو أخبث وأشد شرا.

وقد انعقد الإجماع على وجوبها فمن جحده فهو كافر، وفي الحطاب ما نصه: وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري. انتهى. فما مر من كفر جاحد وجوبها في غير حديث عهد بالإسلام، وقد نص على ذلك الإمام الحطاب. بملك، الباء متعلقة بتجب؛ يعني أنه يشترط في وجوب زكاة نصاب النعم على الشخص أن يكون مالكا له، واحترز بذلك من الغاصب والمودع، فإنهما لا تجب عليهما الزكاة في المال المغصوب والمال المودع، لعدم ملك كل لذلك. وحول؛ يعني أنه يشترط أيضا في وجوب الزكاة مع اشتراط الملكية أن يمر على المال حول في ملك الشخص المذكور، فلا تجب قبل مرور الحول لخبر: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٣) والباء في قوله: "بملك"، للسببية، وقوله: كملا، صفة لملك، وحول؛ يعني به أنه لا بد في الوجوب بالملك والحول من أن يكونا كاملين، واحترز بالملك الكامل من ملك العبد ومن فيه شائبة رق، فإنه لا


(١) التيسير، ج ٢ ص ٨٧.
(٢) التيسير، ج ٢ ص ٨٧.
(٣) ابن ماجه، كتاب الزكاة، الحديث ١٧٩٢.