للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجب الزكاة في ماله حتى ينتزعه السيد، وعدم كمال الملك في العبد من جهة أنه لا يتصرف فيه التصرف التام، لا من جهة أن للسيد انتزاعه لعدم شمول العلة للمُكاتَب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع ماله.

واعلم أن المكاتب ليس للسيد انتزاع ماله، وكذا المبعض، وأما الخالص الرِّقِّية فللسيد انتزاع ماله، كالمدبر وأم الولد إن لم يمرض السيد، وكذا المعتق لأجل إن لم يقرب الأجل، وإلا فلا. والله سبحانه أعلم. واحترز بالحول الكامل من أن يمر أقل من الحول على النصاب في ملكه. أو يمر عليه الحول في ملكه قبل مجيء الساعي فلا تجب، بل لا تجزئ إن أخرجت قبل مجيئه -كما يأتي- وأما من لا ساعي لهم فتجب بمرور الحول، والمراد بالملك أن يملك عين الماشية، ويمر عليها الحول في ملكه، فأما من ملك ماشية في ذمة شخص وحال عليها الحول قبل أن يقبضها، فإنه لا يجب عليه زكاتها، قال مالك: من وجبت له دية من الإبل فقبضها بعد أعوام يستقبل بها، قال في الطراز: هذا متفق عليه؛ لأن الدية وجبت دينا مضمونا في الذمة، والحول إنما يراعى في عين الماشية على ملك من يزكى عليه، فإذا قبضت تعينت في ملكه، ولأنه إذا مر الساعي بأكمل الدية زكى ما بأيديهم من الماشية؛ لأن الدين لا يسقطها. قاله الحطاب. ومر أن مال العبد لا تجب زكاته قبل أن ينتزعه السيد، حيث يجوز له الانتزاع، فإن انتزع مال العبد الذي يجوز انتزاع ماله لم تجب عليه الزكاة إلا بعد حول من يوم انتزاعه، وفي الشاذلي على الرسالة، قال ابن عبد السلام: عندي أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد لأنه مملوك لأحدهما قطعا، وقولهم: حول كمل، قال الشيخ الأمير: وإنما يتم بمجيء الساعي. انتهى.

تنبيه: اعلم أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وأن السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود لذاته، ووقع البحث في هذا بأن حد الشرط يصدق على السبب؛ لأن كلا منهما يلزم من عدمه العدم وقد لا يلزم من وجوده وجود لمصاحبة مانع. وحاصل ما أجابوا به في الفرق بينهما أن السبب أولى بالحكم من الشرط، وأن الشرط متمم له. والله سبحانه أعلم.