للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونتاجا؛ يعني أن نصاب النعم تجب زكاته ولو كان ذلك النصاب نتاجا، والنتاج بكسر النون ولد الماشية، لخبر: (تعد صغارها وكبارها (١))، وروي ذلك عن عمر وعلي من غير مخالف، وفي المدونة: وإن كانت الغنم سخالا أو البقر عجاجيل كلها أو الإبل فصلانا كلها، وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن يشتري ما يجزئه، وحول النتاج حول الأصل، وحكى عبد الوهاب عن داود: لا زكاة في الصغار. أبو حنيفة: لا شيء فيها إلا أن تكون تبعا لنصاب الأمهات. قاله غير واحد. ويقال: نتجت الناقة والشاة بضم النون وكسر التاء تنتج نتاجا: ولدت، وقد نتجها أهلها بفتح النون نتاجا، وظاهر قوله: "ونتاجا"، ولو من غير جنسها كما إذا ولدت الإبل غنما وعكسه، فتزكى الغنم زكاة غنم بحول الإبل أمهاتها، وكذا العكس. والله سبحانه أعلم.

لا منها ومن الوحش؛ يعني أنه لا تجب الزكاة فيما تولد بين الأنعام والوحش، ظاهره كانت الأم وحشية والأب إنسيا، أو العكس، وظاهره مباشرة أو بواسطة واحدة أو أكثر، وقيل: بالزكاة مطلقا. ثالثها: الفرق بين كون الأم وحشية فلا زكاة، وإلا فالزكاة، وشهره الجزولي. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وقوله أو بواسطة واحدة أو أكثر الخ، فيه نظر، بل ظاهر النقل خلافه. انتهى. والأول الذي مشى عليه المصنف لابن عبد الحكم. وصدر به ابن شأس، وصححه ابن عبد السلام، والقول بالوجوب مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب، قال الشارح: ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار، قال الحطاب: وهو ضعيف، فقد قال اللخمي: لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة بالمتولد من النعم والوحش إذا كانت الأم وحشية، وقطع بعضهم بنفي الخلاف، ونسب في الجواهر القول الذي شهره الجزولي لابن القصار؛ وهو الجاري على كلام المصنف في الأضحية.

وضمت الفائدة له؛ أي للنصاب السابق عليها، قال في القاموس: الفائدة ما استفدت من علم أو مال أو صلاح، واستفادة وتفيده: اقتناه، ويستفاد من كلامه صريحا: أن الفائدة من فاد المال يفود ويفيد: ثبت، والله سبحانه أعلم. والمراد بالفائدة هنا ما تجدد من النعم بشراء أو هبة أو صدقة أو


(١) مصنف عبد الرزاق، الحديث: ٦٧٩٢.