للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها، والحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها الحيض والملقي لذلك السيول لأن البئر في محل منحدر، وقيل الريح وقيل المنافقون. وأما حديث [خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه] (١) فقال النووي: إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، [وقد] (٢) رواه ابن ماجه والبيهقي لكن أجمع العلماء على العمل بالاستثناء المذكور فيه، قال النووي: وإذا علم ضعف الحديث فيتعين الاحتجاج على ذلك بالإجماع كما قاله البيهقي وغيره، ووجه كراهة هذا الماء على المشهور مراعاة الخلاف، ولو اقتصر المص على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير، ولو اقتصر على آنية الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة وهذا التحديد لمالك، ولو كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة لم تغيره ثم فرق أو استعمل حتى صار قليلا فهو طهور اتفاقا فلا يكون مكروها، ولو كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ولم تغيره ثم صب عليه مطلق حتى صار كثيرا انتفت كراهته، ولو كثر بمثله فيجري على ما تقدم في الماء المستعمل في حدث المخلوط بمثله، وقد صرح الشافعية بأنه يصير طهورا وهو يقوي اختيار ابن عبد السلام المتقدم. قوله: "كآنية وضوء" الشبراخيتي: لو قال كإناء وضوء الخ لأن الآنية جمع وما دون إناء الوضوء إذا خلط بنجس لم يغير كالإناء؛ أي طهور يكره مع وجود الغير ومقتضي ما لغير واحد أن قوله بنجس متعلق بخلط مقدر أو ولغ فيه كلب يعني أن الماء اليسير كآنية وضوء أو غسل إذا ولغ فيه كلب فإنه يكره استعماله في العادات والعبادات سواء كان مأذونا في اتخاذه أم لا. والولوغ هوأن يدخل لسانه في الماء ويحركه فإن أدخله بلا تحريك أو سقط من فيه لعاب في الماء أو كان الماء كثيرا لم يكره لقوله صلى الله عليه وسلم [الحياض التي تردها السباع لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا] (٣) ووجه التفرقة بين اليسير والكثير وإن كان غسل الإناء تعبدا على المشهور أن اليسير قد يتغير من لزوجات فم الكلب فناسب أن يقال فيه ذلك


(١) إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ابن ماجه، كتاب الطهارة، الحديث: ٥٢ (١) الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه البيهقي، ج ١ ص ٢٥٩ - خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. الإتحاف، ج ٢ ص ٣٣٢، ط دار الفكر.
(٢) في الأصل وقيل إنه، وما بين المعقوفين من المجموع للنووي. ج ١ ص ٣٦.
(٣) لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقى شرابا وطهورا. مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٦٠.