للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "وراكد يغتسل فيه". ابن القاسم: وأنا لا أرى فيه بأسا إن كان غسل ما به من الأذى وإن كان الماء كثيرا أي غير مستبحر، ولا يقذره نزوله فلا أري به بأسا غسل ما به من الأذى أم لا. ابن رشد: حمل النهي على أنه لإنجاس الماء وإذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، وعبارة الأمير: واغتسال براكد غير مستبحر ولا ذي مادة كثرت وإن لم تكن به أوساخ عند الإمام تعبدا، وحرم عند ابن القاسم إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا كراهة فإن ظن التغير منع عندهما. ابن رشد يمنع من نصب مرحاض على ضفة ماء جار وإن كثر؛ أي حيث ظن إمكان التغير لا إن كثر ولم يظن فيجوز كما لابن ناجي من جواز قضاء الحاجة في الماء الجاري أو الكثير دون غيره ولا يقرر المص بأنه يكره للشخص أن يغتسل في راكد قد اغتسل فيه قبل ذلك لأن ذلك يفهم حكمه من المستعمل في حدث، وقد تقدم تقييده بالقلة والبرك المعدة للوضوء في المياضي من هذا القبيل إن تغير أحد أوصاف الماء لم يصح الوضوء منها، وإن لم يتغير أي لم يظهر تغيره كره لاختلاف الأيدي والأرجل، والغالب أن فيها النجاسة إن لم يتحقق أو يظن غسل نجاسة بها وإلا لم يجز الوضوء منها وهذا فيما تطول إقامة الماء فيه، وأما ما يفرغ بسرعة ويتجدد له ماء ويبقى ويصب عليه ماء آخر جديد يغلب على الظن زوال تغيره فأمره خفيف، ابن مرزوق: ويفهم من كلام المص أن الكراهة خاصة بالغسل فيه دون الوضوء، وأن التناول منه للطهر خارجه لا كراهية فيه وسؤر شارب خمر يعني أنه يكره استعمال بقية شرب شارب الخمر والمراد به مكثر الشرب وهذا إذا لم تحقق طهارة فمه بأن شك فيها وإلا فلا يكره، كما أنه لا يكره إذا لم يجد غيره فإن تحققت نجاسة فما كان من أفراد قوله: وإن ريئت على فيه الخ، والظاهر أن غلبة الظن كالتحقق قاله الشبراخيتي، وإن لم يكن مكثرا للشرب فلا كراهة والنبيذ كالخمر قاله الشيخ الأمير وما أدخل يده فيه يعني أنه يكره استعمال ما أدخل شارب الخمر يده فيه، ومثل اليد غيرها من أعضائه، وكذا بائع الخمر، ومن يتعاطى النجاسات بيعا أو غيره، وهذا ما لم تحقق طهارة اليد وإلا فلا كراهة بخلاف الماء الذي ولغ فيه كلب فيكره استعماله ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة كما مر وما لا يتوقي نجسا يعني أنه يكره استعمال بقية شرب ما لا يتوقي