للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه الخ، وفي الرسالة. ويكره غسل اليدين بالطعام وبشيء من القطاني وكذا بالنخالة، وكذا امتهانه بإلقائه بغير قذر لا به فيحرم كما يحرم امتهانه الشديد وفي الأمير أنه يحرم طرح الطعام في قذر وامتهانه الشديد، ويكره غيره كغسل يد لا دواء قدم كحرق تميمة بخورا خصوصا إن تعين قرر شيخنا مثل الطعام غير المطلق كماء الورد، وقد يقال لا شرف له والمطلق أقوى إلا أن يراعى شدة إتلاف المال، وقال عبد الباقي عند قول المص في الحج؛ ثم كبر ويكره تقبيل المصحف والخبز، والجزء والمعتمد أن امتهان الخبز مكروه أي حتى بوضع الرجل عليه أو وضعه عليها انتهى. وما ذكره المصنف من التفرقة بين الماء والطعام هو المشهور وهو مذهب المدونة قال فيها: والإوز والدجاج المخلاة والسباع التي تصل إلى النتن إن شربت من طعام أو لبن أو غيره أكل إلا أن يكون في أفواهها وقت شربها أذى فلا يؤكل، وقيل يحمل على النجاسة فيراقان نظرا إلى الغالب، وقيل يحمل على الطهارة فيهما نظرا إلى الأصل واختاره ابن رشد، ووجه المشهور أن الماء يجوز أن يراق اختيارا بخلاف الطعام، وأما قولهم والسرف منه غلو وبدعة، فلأنه إسراف في العبادة قال النووي: أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال بعض أصحابنا: حرام انتهى. وإذا أخرج الكافر الدرهم من فيه ودفعه لمسلم فلا يصلي به حتى يغسله كان البرزلي يفتي بذلك، وتقدم أنه يحرم امتهان الطعام لكن يباح حرق الطعام ليعمل ربا إلا لمجاعة، ومثله حرق البطائق التي فيها اسم الله، ويكره امتشاط المرأة بالفضوخ من التمر والزبيب كمشمس يعني أن الماء المشمس؛ أي المسخن بالشمس سواء كان بوضع واضع فيها أم لا لا يكره استعماله على هذا حمله أكثر الشراح، فهو مشبه بالمخرج من الكراهة هكذا قال ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام والمص في التوضيح، ولكن المعتمد أنه مكروه كراهة تنزيه، وقيل كراهة تحريم، وعلى أنه مكروه فهي كراهة شرعية يثاب التارك لها امتثالا، وقال ابن فرحون: الظاهر أنها كراهة إرشاد من جهة الطب وليست كراهة شرعية، والفرق بينهما أن الكراهية الشرعية يثاب تاركها انتهى. الحطاب في هذا الكلام نظر لأنه حيث نهى الشرع عن شيء أثيب على تركه كمن ترك أكل السم امتثالا.