جميع أجزائه بالذكاة وإن كان لا يحل أكله إلا الخنزير فلا يطهر عنده بالذكاة، ودخل في قوله:"وما ذكي" الجنين، حيث حكم بحله لأن ذكاته ذكاة أمه فيخرج ما لم يتم خلقه ولم ينبت شعره، وخنزير ببطن شاة مثلا، ويستثنى من قوله:"وجزؤه" الدم المسفوح كما يأتي، وقالت الشافعية بنجاسة الماء الذي في مرارة المباح؛ أي الصفراء، وجرة البعير: وهي ما يفيض به البعير من الطعام فيأكله ثانيا؛ وهي بالكسر وتفتح، وقالت الحنفية المرارة بمعنى الجلدة التي فيها الصفراء تكره تحريما من المذكى، وأما الماء الذي فيها فنجس. وقوله:"وجزؤه" لا يشمل الروث والبول ودخل فيه جميع أجزاء المذكَّى حتى الأمعاء التي فيها الفرث إلا أن يكون الحيوان مما يأكل النجاسة فلا يؤكل ما اتصل بروثه حتى يغسل، والحكم كذلك في مكروه الأكل لنجاسة روثه، ومكروه الأكل إن ذكي لأكل لحمه طهر الجلد ولأخذ الجلد يطهر ولم يؤكل لأن المذكاة تتبعض على الراجح، وعلى عدم تبعيضها يؤكل قاله الشيخ عبد الباقي، ومشيمة المذكَّى بميمين مفتوحتين، ويقال لها: السلا بفتح المهملة وتخفيف اللام والقصر؛ وهي وعاء الولد حكم ابن رشد بطهارتها، وأنها كلحم الناقة المذكاة ذكره في سماع موسى من كتاب الصلاة رادا على من استدل بحديث (طرح السلا على ظهره عليه الصلاة والسلام (١))، على أن سقوط النجاسة على المصلي لا يبطل الصلاة ومثله لابن الإمام، وفهم منه ابن عرفة جواز أكله فعزاه للسماع التقدم، قال البرزلي: وهو ظاهر المدونة وهو الصواب، وحكى ابن عرفة والبرزلي عن الصائغ أنه أجاب بأنه لا يؤكل لأنه بائن من النعجة؛ وهو يقتضي الحكم بنجاسته، وقال ابن جماعة إنه تابع للولد إن أُكِل أُكِل وإلا فلا، قال البرزلي: ومال إليه ابن عرفة.
وصوف يعني أن الصوف طاهر وهو شعر الشاة ووبر يعني أن الوبر بالتحريك طاهر وهو صوف الإبل والأرنب ونحوهما نقله الحطاب، وقاله في القاموس. وزغب ريش يعني أن زغب الريش طاهر والريش للطائر والزغب ما اكتنف القصبة، وهذا من إضافة الجزء للكل؛ لأن الريش اسم للقصبة والزغب معا، والزغب بفتحتين وشعر يعني أن الشعر طاهر وهو بفتح العين وسكونها
(١) البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، رقم الحديث: ٢٤٠